طعن أحوال شخصية رقم 44/ 53 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: خبرة
- رقم الطعن: 44
- السنة القضائية: 53
- تاريخ الجلسة: 19 أبريل 2007
طعن أحوال شخصية رقم 44/ 53 ق
خلاصة المبدأ
- لقاضي الموضوع سلطة كاملة لبحث الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى شرط ذلك.
- رأي الخبير غير ملزم للمحكمة بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2005/75 ف أمام محكمة العجيلات الابتدائية مختصماً الطاعنة قال شرحاً لها: إنه زوج للطاعنة وقد أنجبت منه عدداً من البنين والبنات، وأنها كانت مطيعة لـه وتبادله الاحترام و حسن المعاشرة ألا أنها لم تعد كذلك بعد أن اجتاحته جلطة متوسطة إذ أصبحت تعامله بازدراء ولا تطيع له أمراً ورفضت الانتقال معه إلى بيته الآخر الذي يبعد عن البيت الحالي بحوالي واحد كيلومتر ونصف… وانتهى إلى طلب الحكم له على الطاعنة بالدخول تحت طاعته والانتقال معه إلى بيته الثاني وبأن تقوم بواجباتها الشرعية نحوه.
والمحكمة قضت برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 6/231 في أمام محكمة استئناف الزاوية التي ألغت الحكم المستأنف وقضت بإلزام الطاعنة بالدخول تحت طاعة زوجها المطعون ضده والانتقال معه رفقة بناته منها إلى البيت الذي أعده حديثاً، وبرفض ما عد ذلك من طلبات.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2006/6/21ف وأعلن في 2006/7/22ف وبتاريخ 2006/8/3ف قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 2006/8/14ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 2006/8/8ف، وبتاريخ 2006/8/21ف أودع محامي المطعون ضده سند التوكيل ومذكرة بدفاعه ضمن حافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وبيان ذلك:-
- إنه انتهى إلى صلاحية المسكن الحديث الذي أعده المطعون ضده لزوجته الطاعنة تأسيساً على ما جاء في التقرير الهندسي المعد من قبل أحد المهندسين بمكتب القمة للأعمال الهندسية والمساحية بالعجيلات وهو غير مقيد بجدول المحكمة، ولم يحلف يميناً أمام المحكمة بأنه سيؤدي عمله بالصدق والأمانة بشأن المهمة التي قام بها مما يجعل هذا التقرير الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه مخالفاً لمقتضى نص المادة 201 من قانون المرافعات بما يوجب نقضه.
- أنه استبعد تقرير كبير المحضرين بمحكمة العجيلات الابتدائية الذي جاء فيه أن البيت الذي أعده المطعون ضده لزوجته الطاعنة لا توجد به مياه ولا إنارة رغم أن هذا التقرير يتفق وصحيح القانون إذ أن قانون إجراءات المحاكم الشرعية جوز ندب المحضرين وكتبة المحاكم للكشف على بيت الزوجية وبيان صلاحيته للسكن من عدمها.
- إن المحكمة المطعون في حكمها باعتبارها محكمة موضوع كان عليها أن تندب خبيراً من خبراء جدول المحكمة، أو من غير المسجلين بالجدول بعد أن يحلف أمامها اليمين القانونية طبقاً للمادة 201 من قانون المرافعات وليس لها ان تعتمد على التقرير الهندسي المعد من قبل أحد المهندسين غير مقيد بجدول الخبراء ولم يكن قد أدى اليمين القانونية أمام المحكمة قبل قيامه بالمأمورية وإذ – لم تقم بما كان عليها أن تقوم به فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
- إن الطاعنة باعتبارها أم لثلاثة أولاد وثلاث بنات من المطعون ضده لا تستطيع الانتقال إلى البيت الذي شيده زوجها حديثاً من غرفتين فقط وصالة صغيرة لما قد يترتب على ذلك من جعل إقامة أولادها بعيدة عنها وهي فى أمس الحاجة إليهم سيما بعد إصابتها بمرض السكري وضغط الدم وأصبحت غير قادرة على تقديم أية خدمات لزوجها المطعون ضده وأن البيت الحالي صالح للسكن ويوجد به أربع غرف نوم وحمامين وصالة استقبال ومستودع سيارة وهو يسع كل هذه العائلة المكونة من ثمانية أفراد، وأن ما ذكره الطاعن من أن الهدف من طلب انتقال الطاعنة معه إلى البيت الجديد هو ترك البيت القديم لابنه الأكبر الذي تزوج حديثاً لا أساس له من الصحة ويخالف الثابت بشهادة الوضع العائلي للمطعون ضده المرفقة.
وحيث إن النعي في وجهيه الأول والثالث مردود ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض يعد تعييبا على الحكم المطعون فيه، وأنه لا يستقيم التعييب على الحكم بمطاعن لم تطرح على المحكمة المطعون في حكمها لتقول كلمتها فيها.
لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون قد خلت من الإشارة إلى أي دفع بخصوص تقرير الخبير الهندسي أو طلب بندب خبير آخر، ولم تقدم الطاعنة الدليل على أنها أثارت ذلك أمام المحكمة المطعون في حكمها مما لا يجوز معه طرح هذه المناعي لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن النعي في وجهيه الثاني والرابع غير سديد هو الآخر ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لقاضي الموضوع سلطة كاملة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة له في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى الأخذ به منها او استخلاص ما يراه من واقعة الدعوى بدون رقابة للمحكمة العليا عليه في هذا الشأن متى كان عمله هذا له أصل ثابت في الأوراق وينتهي بمنطق سليم إلى النتيجة التي رتبها عليه، كما أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن رأي الخبير غير ملزم للمحكمة فهي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، ومن ثم فلا يعيب حكمها إن هي طرحت النتيجة التي قال بها أحد الخبراء وأخذت بنتيجة تقرير خبير آخر لما لها من سلطة. الأدلة الممنوحة تقدير لها.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى والحكم للمطعون ضده بطلباته تأسيسا على – وأن السكن يعد من 1 النفقة الواجبة وفقا لنص المادة 22 من القانون رقم 10 لسنة 1984….. وحيث إن المستأنف هو من يلزم بالنفقة بما فيها السكن وفق عسره ويسره، ولما كان المستأنف مراعاة لظروفه وكبر أولاده وبناته وتزوج الابن الأكبر منهم بالبيت المقيمين فيه، بذلك أعد بيتا آخر يتفق مع حاله عسرا ويسرا مكون من حجرتين وصالة ومرافق، وقد ثبت صلاحية هذا البيت للسكن بالتقرير الهندسي الصادر عن مكتب القمة للأعمال الهندسية بتاريخ 2005.8.27 ف، وهو تاريخ لاحق لانتقال محضر المحكمة المستأنف حكمها والذي أسس عليه الحكم المستأنف، وحيث إن هذا التقرير الأخير صدر عن مختص بذلك وله دراية في تقييم المساكن وصلاحيتها للسكن، لذا فإن هذه المحكمة تأخذ بما ورد فيه، وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف باعتبار أن المستأنف عليها واجب عليها شرعا طاعة زوجها ومساكنته حيث يسكن ما دام قد قام بتوفير بيت يمكن الإقامة فيه بأمن و سلام، وصالح لذلك إذ إن البيت من النفقة، والنفقة تقدر بحاله إعمالا بقوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته) ولما كانت المستأنف عليها أما لعدد من البنات لم يثبت أنهن تزوجن وإن كن قد تجاوزن سن البلوغ لذا فإنها حاضنة لهن، ومن ثم فإن المستأنف ملزم بتمكينهن من الإقامة معها.
وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم يكفي لحمله بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يجعله بمنأى عما رمته به الطاعنة من عيوب بما يتعين رفض الطعن موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة المصاريف.