Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 19/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 19/ 53 ق

خلاصة المبدأ

إذا حصل للمحضون عارض لا دخل للحاضن فيه، في حضوره أو على غفلة منه لا يعتبر مطعنا على أهليته أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 591 / 2005 م أمام محكمة شمال بنغازى الجزئية مختصماً الطاعنة قال شرحاً لها -:- إنها حاضنة لولديه من ابنتها المدعوين:- “…” و “… ” بموجب أمر ولائي بعد سقوط الحضانة عن أمهما وهي طاعنة في السن، وغير متفرغة للحضانة بسبب انشغالها بزوجها المريض، وترتب على ذلك إهمال المحضونين، وتعرض ابنه المدعو “…” إلى الاعتداء عليه في شرفه مما أدى به إلى إقامة هذه الدعوى وانتهى إلى طلب الحكم بإسقاط حضانة جدة المحضونين لأمهما المدعوين “…” و “…” وإسقاط حقها في قبض النفقة المقررة لهما وقضت المحكمة بإسقاط حق الطاعنة في حضانة ولدى المطعون ضده المدعوين:-

والزامها بتسليمهما إليه، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2005/130 م أمام محكمة شمال بنغازى الابتدائية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط حضانة الطاعنة لبنت ابنتها المدعوة “…”، ورفض الدعوى بشأنها، وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستأنف وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2006/2/28م، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2006/3/18م قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعنة بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وبتاريخ 2006/3/23 م أودع حافظة مستندات من بين ما اشتملت عليه سند الإنابة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2006/3/28 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدى، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال بما حاصله أنه أيد الحكم الجزئي فيما قضي به من إسقاط حق الطاعنة في حضانة ابن ابنتها المدعو ” صفر” تأسيساً علي أنه قد تعرض لفعل مشين ” هتك عرض بالقوة ” من أحد الشباب المراهقين نتيجة لتقصير الطاعنة، وعدم قدرتها على صيانة المحضون وحفظه رغم أن هذه الواقعة التي تأسس عليها الحكم لم تكن بسبب: تقصير أو إهمال من الطاعنة و هو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن المستفاد من نص المادتين 02 و 1/65 من القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواح والطلاق وآثارهما، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحضانة هي تربية الصغير ورعايته والقيام علي شؤونه في زمن مخصوص بحسب مقتضيات العرف، وليس معناها حبس الصغير عند الحاضن أو ملازمته له أينما سار، فإذا حصل للمحضون عارض لا دخل للحاضن فيه في حضوره أو على غفلة منه في بيت الحضانة أو خارجه فلا يعتبر مطعناً على أهلية الحاضن.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإسقاط حق الطاعنة في حضانة ابن ابنتها المدعو “… ” على أساس أن واقعة هتك العرض بالقوة التي تعرض لها المحضون المذكور أثناء وجوده في حضانتها دليل على إهمالها وعدم قدرتها على صيانته وحفظه، وكانت الحضانة لا تعنى حبس الصغير عندها أو ملازمتها له أينما سار وأن واقعة الاعتداء على المحضون من أحد الشباب المراهقين هي من الأمور العارضة التي قد تحصل للطفل حتى ولو كان بين أبويه، ولا يترتب على وقوعها إخلال بشروط الأمانة والقدرة على صيانة المحضون ورعايته، ولا تؤدى بذاتها إلى القول بتخلف هذه الشروط عن الطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن هذه الواقعة التي تعرض لها المحضون موضوع الطعن هي إخلال بشروط الأمانة والصيانة والحفظ الواجب توافرها في الحاضن، وانتهى إلى أنه من مصلحة المحضون أن يضمه والده إليه، وأيد حكم محكمة أول درجة بشأنه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وكان الحكم صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضى فيه عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 130 لسنة 2005 ف ” محكمة شمال بنغازى الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى، وبإلزام المطعون ضده المصاريف.