طعن أحوال شخصية رقم72/ 52 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: طعن
- رقم الطعن: 72
- السنة القضائية: 52
- تاريخ الجلسة: 13 أبريل 2006
طعن أحوال شخصية رقم72/ 52 ق
خلاصة المبدأ
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم من أمر على عريضة – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ تخلص الوقائع في أن المطعون ضده تقدم بالطلب رقم 312 لسنة 2003 لمحكمة الزاوية الابتدائية طالباً فيه تحقيق الوفاة وإثبات الوراثة بخصوص والده المرحوم (…) وابنته (…) وابنة ابنه المدعوة (…)، وحصر إرثهم في ورثتهم المدونين بالطلب الأول، ثم تقدم بطلب لتصحيح طلبه السابق، وتقدم بالمستندات المؤيدة لطلبه المشار إليه وانتهى إلى طلباته آنفة الذكر.
وقاضي محكمة الزاوية الابتدائية نظر الطلبين على النحو الوارد بالأمر الولائي رقم 2003/312، ثم أصدر قراره بتاريخ 2004/1/27 بثبوت وفاة المرحوم (…) والمرحومة (…) والمرحومة (…)، وحصر إرثهم في ورثتهم من بعدهم حسبما ورد بالطلب والتصحيح اللاحق له، فلم يجد هذا القرار قبولا لدى الطاعن فتظلم منه أمام محكمة استئناف الزاوية، حيث قيد تظلمه تحت رقم 9/549 ق، وبنى تظلمه هذا على أن القرار المتظلم منه لم يرد فيه اسم الوارثتين (…) و (…) كما أنه لم يذكر ورثة (…) المذكورة
والمحكمة المتظلم أمامها بعد أن أثبتت أن ما ذكره المتظلم غير صحيح من حيث الواقع، إذ الثابت من الأمر المتظلم منه أن (…) قد ذكرت من بين الورثة كزوجة للمرحوم (…)، وأن نصيبها في التركة الثمن، وصح لها من التركة 160 سهما، كما أن الوارثة (…) قد ذكرت في الأمر الولائي المتظلم منه، وأن نصيبها مائة وعشرون سهما (120) سهما من مجموع الأسهم لتلك الفريضة، ومن أنه بوسع ورثة (…) المذكورة طلب عمل فريضة لورثتها من القضاء المختص، ثم انتهت محكمة الاستئناف إلى قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الأمر المتظلم منه.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 2005/1/17 صدر الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 2005/2/24 أعلن إلى الطاعن.
وبتاريخ 2005/8/17 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسوم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وسند وكالته وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات.
وبتاريخ 2005/8/29 أودع أصل التقرير بالطعن معلنا للمطعون ضده في اليوم السابق.
وبتاريخ 2005/9/26 أودع محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه مع سند وكالته عنه دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد واحتياطيا قبوله شكلا ورفضه موضوعا.
و قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بطريق النقض وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
من حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن على أن الحكم المطعون فيه فصل في تظلم ضد أمر صادر على عريضة. وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن ما يصدره قاضي التظلم. تأييد للأمر المتظلم منه أو إلغائه، إنما هو أمر نهائي صادر عنه بما له من وظيفة ولائية، وليس حكماً صادرا عن المحكمة بما لها من وظيفة قضائية، ومن ثم لا يجوز الطعن فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، ومصادرة الكفالة، وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات.