Skip to main content

طعن مدني رقم 319/ 48ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 319
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2003

طعن مدني رقم 319/ 48ق

خلاصة المبدأ

وجوب رد محكمة الاستئناف على أسباب الحكم المستأنف عند إلغائه، تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 351 لسنة 1999ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، اختصم فيها الطاعنة، وقال بياناً لها: إنه يملك شقة بعمارة الخضار بشارع الزاوية مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وأن المدعى عليها تقيم في العقار بدون سند قانوني لحصولها على علم وخبر بطريق التحاليل من عضو المرافق السابق بالمؤتمر الشعبي الأساسي شهداء أبو مليانة بحيازة العقار وانتهى إلى طلب الحكم بطردها من الشقة وتسليمها له خالية من الشواغل والأشخاص، والمحكمة قضت برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة تشغل العقار موجب سند قانوني يتمثل في محضر لجنة تخصيص العقارات المنعقد بتاريخ 1423.10.10.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليها بإخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمستأنف خالياً من الشواغل والأشخاص.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2001.3.17ف، وأعلن إلى الطاعنة بتاريخ 2001.5.16ف وبتاريخ 2001.6.12ف قرر محامي الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم والكفالة، مودعاً سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع في 2001.6.19ف- أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 2001.6.16ف، وبتاريخ 2001.7.1ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بعدم اختصاص محكمة جنوب طرابلس ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغائه، كما لم يبين المستندات التي قدمتها الطاعنة وأغفل الرد على دفوعها الجوهرية المثبتة في مذكرتها المقدمة أمام المحكمة المطعون في حكمها. 

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه على محكمة الاستئناف إذا ما انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف أن ترد على الأسباب التي بني عليها ذلك الحكم بأدلة سائغة ومقبولة تحمل قضاءها وتؤدي إلى النتيجة المقضي بها وإلا كان فضاؤها قاصراً.

 لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة قضى برفض دعوى الطرد المقامة من المطعون ضده تأسيساً على أن الطاعنة تشغل العقار محل النزاع بموجب سند قانوني صادر من جهة مختصة، وهو قرار لجنة تخصيص العقار من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي شهداء أبو مليانة رقم 37 لسنة 1423م بناء على محضر الجنة تخصيص العقارات رقم 1 المتعقدة بتاريخ 1423.10.10م، مدعوماً بعلم وخير صادر عن اللجنة الشعبية شهداء أبو مليانة بثبوت الحيازة والتصرف للطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف مؤسساً قضاءه على أن العلم والخبر الصادر للطاعنة قد تم استدراكه، وأن محكمة البداية است قضاءها على المستند المذكور في حين أنه ألغي مع كافة الإجراءات المرتبة عليه، متى كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي أسس قضاءه برفض دعوى الطرد على قرار التخصيص الصادر للطاعنة بناء على محضر الجنة تخصيص العقار المرفق صورة منه حافظة مستندات الطاعنة، والمؤشر عليها بأنها كانت تحت بصر المحكمة المطعون في حكمها، والذي جاء خالياً من الإشارة إلى العلم والخبر الذي تم استدراكه، وكانت المحكمة المطعون في حكمها لم تتعرض بالبحث لقرار التخصيص المذكور، ولم ترد باسباب سائغة على ما استظهره الحكم الابتدائي من اعتباره سنداً شرعياً يحول دون طرد الطاعنة من العقار محل النزاع، مما يكون معه قضاءه – بالغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعنة بإخلاء العقار موضوع الدعوى، وتسليمه للمطعون ضده خالياً من الشواغل والأشخاص مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة بقية بقية أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.