طعن مدني رقم 65/ 50ق
طعن مدني رقم 65/ 50ق
خلاصة المبدأ
كيفية رفع الاستئناف بالتكليف بالحضور، أو بالتقرير به شفويا – شروط صحة كل منهما بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 204 لسنة 1999 م أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية مختصما المطعون ضده بصفته قال شرحا لها: إن شركة الشاحنات والحافلات أمنت لدى المدعي بصفته على شحنة من الإطارات من فرنسا إلى طرابلس وعند تفريغ الشحنة تبين حصول أضرار بها بلغت قيمتها 7878,412 دينارا وقام المدعي بدفع المبلغ للمؤمن له وبذلك قد حل محله في المطالبة بقيمة المبلغ المدفوع وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له قيمة العجز المالي للشحنة، والمحكمة قضت برفض الدعوى، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 156 لسنة 46 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت ببطلان صحيفة الاستئناف.
(وهذا هو الحكم المطعون فيه)
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.1.13 م وأعلن بتاريخ 2002.10.19. وبتاريخ 2002.11.18 م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات وبتاريخ 2002.11.28 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته بتاريخ 2002.11.23 م وبتاريخ 2002.11.28 م أودع محامي المطعون ضده بصفته مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه انتهى إلى بطلان صحيفة الاستئناف لأن التقرير به لم يتضمن أسبابا له بما يجعله باطلا وفقا للمادة 2/314 من قانون المرافعات، وما انتهى إليه الحكم لا يصادف صحيح القانون ذلك أن الثابت بالأوراق أن الاستئناف تم التقرير به شفويا مما يخضعه لأحكام المادة 315 من ذات القانون خلافا لما انتهى إليه الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قانون المرافعات رسم طريقين لرفع الاستئناف أحدهما نصت عليه المادة 314 بقولها: (يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعي فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة).
والثاني قررته المادة 315 وهو الاستئناف بطريق التقرير الشفوي فنصت على أنه (للخصوم خلال الموعد القانوني المحدد، تقرير الاستئناف شفويا إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وعلى المستأنف أن يودع الرسوم اللازمة لقيد الاستئناف في الجدول، وله في الوقت ذاته أن يقدم الأوراق والمستندات والمذكرات التي يستند إليها في استثنافه وأن يودع ملفه الخاص صورة من الحكم المطعون فيه… إلخ). ويبين من الخطوات التي أوردها المشرع في هذا النص أنه قصد تبسيط الإجراءات وتيسيرها أمام المستأنف بحيث أصبح الاستئناف يتم تحضيره في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم قبل إرساله إلى محكمة الاستئناف والتي أصبحت لا تتصل بالاستئناف بمجرد التقرير به، وإنما عندما يتم الإعلان ويثبت حصوله على أصل الورقة، وتقدم المذكرات من الطرفين في المواعيد التي نصت عليها المادة المشار إليه ولم يقصد المشرع استثناء الاستئناف الشفوي من بقية الأحكام، والقواعد العامة التي نص عليها الفصل الثاني عشر من قانون المرافعات والتي يتعين إعمالها وتطبيقها على الاستئناف بنوعيه سواء رفع بعريضة أو تم التقرير به شفويا فيما عدا ما يتعارض مع أحكام المادة 315 من ذات القانون.
لما كان ذلك وكانت القاعدة أن الاستئناف لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية إلا ما رفع عنه الاستئناف من قضاء محكمة الدرجة الأولى، لأن الاستئناف شرع بقصد إصلاح أخطاء تلك المحكمة وبحث المطاعن التي يجرح بها المستأنف الحكم المطعون فيه ويترتب على ذلك أن المستأنف يكون ملزما ببيان أسباب استئنافه سواء في صحيفته أو في عريضة الاستئناف التي يقدمها إلى قلم الكتاب وفقا للمادة 315 من قانون المرافعات، وهذه الأسباب وتلك يجب أن تكون أسبابا تفصيلية تتناول موضوع النزاع وتبين وجهة نظر المستأنف بوضوح حتى يتمكن المستأنف ضده من الرد على أسباب الاستئناف وتتضح جدية الطعن وتتمكن محكمة الدرجة الثانية من أعمال رقابتها على الحكم المستأنف.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته سلك في استئنافه طريق التقرير به شفويا في قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم إلا أنه لم يضمن عريضة استئنافه أسبابا لاستئنافه كما لم يتقدم بأية أسباب طوال جلسات المرافعة رغم حضوره وطلبه أجلا لتقديم مذكرة شارحة إلا أنه لم يفعل ولم يوضح المأخذ التي ينسبها للحكم المستأنف مكتفيا بالقول إنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجاءت أسبابه قاصرة وشابه الفساد في الاستدلال وهي عبارات مرسلة لا تعتبر أسبابا كافية للاستئناف بما يترتب عليه عدم قبوله، ولئن كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة الاستئناف وفقا للمادة 314 من قانون المرافعات استجابة لطلب الحاضر عن المستأنف عليه إلا أن نقض الحكم في هذه الحالة لا يحقق للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة إذ مال استئنافه عدم القبول ومن ثم يتعين رفض النعي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعن بصفته بالمصروفات.