Skip to main content

طعن مدني رقم 435/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 435
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 30 مايو 2006

طعن مدني رقم 435/ 50ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية الصادرة في دعاوى تعديل تاريخ الميلاد – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 20 لسنة 1997م أمام محكمة كمبوت الجزئية على الطاعنين، وآخر بصفاتهم قائلة في بيانها -:- إن تاريخ ميلادها الصحيح هو عام 1930م، وليس كما ورد في السجل المدني بكمبوت، وطلبت الحكم لها بتعديل تاريخ ميلادها، وجعلها من مواليد 1930م، وقضت المحكمة لها بذلك فاستأنف الطاعنان، ومن كان معهما بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 25 لسنة 2002 م أمام محكمة طبرق الابتدائية التي قضت برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف

“وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/3/26 م، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2003/6/4م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين بصفتيهما بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2003/6/25م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها فى 2003/6/21م، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بعدم جواز الطعن، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن على أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية في قضية استئناف حكم صادر من محكمة جزئية في غير الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989م.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن المادة المذكورة أجازت للخصوم أن يطعنوا بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في حالات محددة بينتها على سبيل الحصر وليس من بينها حالة ما إذا كان الحكم صادراً في دعوى تعديل واقعة قيد تاريخ ميلاد.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة طبرق الابتدائية في قضية استئناف حكم صادر من محكمة كمبوت الجزئية في دعوى تعديل تاريخ ميلاد المطعون ضدها فإن الطعن عليه بالنقض لا يكون جائزا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن.