Skip to main content

طعن مدني رقم 273/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 273
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 29 نوفمبر 2006

طعن مدني رقم 273/ 51ق

خلاصة المبدأ

وجوب ايداع صورة مطابقة لأصلها من الحكم المطعون فيه، تخلف ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 430 لسنة 1994 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم قائلين في بيانها: إنهم يجوزن ويملكون العقارات المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ويستغلونها في نشاطهم الحرفي ثم صدر قرار من أمين المرافق بضرورة نقل جميع الورش والمصانع خارج المدينة وتم تنفيذ هذا القرار بعد أن تم الاتفاق على تمليكهم قطع أراض بالمنطقة الصناعية وقد استلم المدعون قطع أراض بمناطق اللثامة والقوارشه وحي أبو هديمة كل حسب مستنداته المقدمة بموجب قرارات تخصيص وتم إعداد عقود مؤقتة إلى حين إتمام إجراءات التمليك ونتيجة لأهمية المكان فقد فوجئ المدعون بالمماطلة وعدم إتمام الاتفاق على التمليك أسوة بجميع الحرفيين في تلك المناطق والمدعون قد تورطوا في بناء ورش ومصانع بعشرات الآلاف محفوفين بالمخاطر وعــدم الاستقرار، وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بإعداد عقود تمليك لهم، فقضت المحكمة برفض الدعوى للمدعين عدا الأول وبالزام المدعى عليهم بإبرام عقد تمليك لحق الانتفاع بالارض رقم 6 في أبو هديمه موضوع الدعوى للمدعي الأول ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/4/7 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا في 2004/4/11 ف، مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع في يوم 2004/4/12 ف اصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بذات التاريخ وفي تاريخ 2004/5/19 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن شكلا لأن صورة الحكم المطعون فيه المودعة غير مشهد عليها من قلم الكتاب المختص بأنها صورة طبق الاصل، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الرأي الذي انتهت إليه نيابة النقض سديد، ذلك أن نص المادة 345 من قانون المرافعات يوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن صورة الحكم التي يجب إيداعها هي الصورة المستخرجة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم والموقع عليها من قبل الموظف المختص بقلم كتابها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن إيداع هذه الصورة من الحكم من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الطعن، اذ يتعذر على محكمة النقض أن تتحقق من صحة أوجه الطعن التي أوردها الطاعن بطعنه ما لم تكن صورة الحكم المطابقة لأصله مقدمة لها.

لما كان ذلك، وكان يبين من صورة الحكم المطعون فيه المودعة ملف الطعن أنها صورة ضوئية خالية من الاشهاد عليها من قلم كتاب المحكمة التي أصدرته بأنها صورة طبق الأصل، وكان لا يكفي لإثبات ذلك أن تكون الصورة المودعة صورة لأخرى تحمل الإشهاد، الأمر الذي يكون معه الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون، ويتعين الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.