طعن مدني رقم 224/ 45ق
طعن مدني رقم 224/ 45ق
خلاصة المبدأ
وجوب أن تكون المطاعن الموجهة للحكم قد طرحت على محكمة ذلك. الموضوع – سبب.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 13 لسنة 1426م أمام محكمة الزهراء الجزئية ضد الطاعنين قال شرحاً لها: إنه يملك قطعة أرض بمحلة المانية مساحتها ألفي متر تقريباً، وملك الطاعنون قطعة أرض أخرى بذات المحلة مساحتها ألفين وخمسمائة متر تقريباً، ومنذ عشرين سنة تمت المناقلة لقطعتي الأرض بين الطرفين بالتراضي وأخذ كل منهما ينتفع بها إلا أنه منذ أسبوعين قام المدعى عليهم (( الطاعنون (( بالاعتداء على أرضه، وبعرض الموضوع على اللجنة الشعبية للمحلة، لم تتوصل فيه إلى حل، وخلص إلى طلب الحكم بعدم تعرض الطاعنين لحيازته لقطعة الأرض موضوع الدعوى، والمحكمة قضت بإلزام المدعى عليهم بعدم التعرض للمدعي في حيازته لقطعة الأرض موضوع صحيفة الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية بالاستئناف رقم 179 لسنة 1997 ف التي قضت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.2.24ف، وأعلن للطاعن الثاني بتاريخ 1998.4.15ف، وبتاريخ 1998.5.10ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، مودعاً الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وحافظة مستندات احتوت على صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، وبتاريخ 1998.5.19ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وحافظة مستندات أخرى، وبتاريخ 1998.6.16 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته.
قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، من وجوه:-
الأول: أن الطاعنين طرحوا أمام المحكمة المطعون في حكمها عدداً من المستندات تتمثل في استدراك لعلم وخبر ينفي حيازة المطعون ضده للعقار، وكذلك تحقيقات النيابة العامة التي يبين منها أن حيازة المطعون ضده غير هادئة وغير مستقرة، والإيصال الدال على تحقيق ملكية العقار لصالح الطاعنين، إضافة إلى علم و خبر يفيد حيازة الطاعنين للعقار، واستمرار تلك الحيازة تأسيساً على الميراث وعدم إلمام الشاهدين اللذين استمعت إليهما محكمة أول درجة بالعقار موضوع الدعوى، ولما كان الحكم وأن عدد تلك المستندات إلا أنه لم يتصد لمناقشتها أو الرد على الدفوع التي أبديت بشأنها فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
ثانياً: أن المحكمة المطعون في قضائها لم تتحقق من أصل الحيازة المستوجية الحماية بدعوى منع التعرض، وانتهت لنتيجة خاطئة وغير متفقة وأحكام القانون.
ثالثاً: عدم تحقق المحكمة من شروط الحيازة، فالدعوى لم ترفع إلا بعد سنة من تاريخ التعرض على فرض ثبوت الحيازة الهادئة المستقرة بما يصم حكمها بمخالفة القانون.
المنطقة
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه لشخص وقائع الدعوى بقوله: ((…. إن المستأنفين أسسوا أسباب استئنافهم على الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن محكمة البداية اعتمدت على شهادة شهود ليسوا من المنطقة ولا يعرفون الأرض، ولا تربطهم صلة بأطراف الدعوى، وأن محكمة أول درجة لم تستمع إلى شهادة شهود المستأنفين، وأن المناقلة لا وجود لها، وأن من شهد على ذلك قد سحب شهادته، وأن الحكم المستأنف جاء سليماً ومطابقاً للقانون فيما انتهى إليه من من حيث بيانه لواقعة الحيازة، واستبعاد مستندات المستأنفين لأنها تعرضت للملكية،وأضافت أن المستأنف ضده أفلح في إثبات دعواه بشهادة الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، وأن شهادة أحد شهود المستأنفين غير مقبولة لوجود علاقة مصاهرة مع المستأنف الثالث، ووجود خصومة قائمة بين الشاهد الآخر والمستأنف ضده، وأن المستند المقدم يفيد أن من سحب شهادته من شهود المستأنف ضده لا تحمل توقيعاً أو إشهادا عليها ويستعين استبعادها، وأن النيابة العامة قررت حفظ الشكوى لأن النزاع مدني، فإن ما أورده الحكم على هذا النحو يعد كافياً لبيان الوقائع ويدل على أن المحكمة قد ألمت بها وأوردت من الأسباب ما يكفي لحمل قضائها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من قصور لا أساس له متعين الرفض.
وحيث إن النعي في وجهيه الثاني والثالث مردود، ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض يعد تعييبا على الحكم المطعون فيه وأنه لا يستقيم التعيب على الحكم بمطاعن لم تطرح على المحكمة لتقول كلمتها فيها، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الجزئي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه لم يسبق للطاعنين إثارة ما ورد في هذين الوجهين أمام أي المحكمتين، وكانت الأوراق خلو مما يفيد ذلك، فإن ما ينعى به الطاعنون يعد أسباباً جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، ويتعين لذلك رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالزام الطاعنين بالمصروفات.