Skip to main content

طعن مدني رقم 116/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 116
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 1 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 116/ 45ق

خلاصة المبدأ

المحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير أو بما تطمئن إليه منه أو أن تطرحه كليا – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 25 لسنة 1997ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية مختصمين شركة ليبيا للتأمين ( المطعون ضدها )، قالوا شرحاً لها: إن شقيقهم كان يقود سيارته على الطريق العام فاصطدمت به السيارة رقم 24393 عامة مما أدى إلى وفاته وسائق السيارة العامة، وصدر قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالوفاة، وانتهوا إلى طلب الزام شركة ليبيا للتأمين بأن تدفع لهم مبلغاً قدره مائة وثمانون ألف دينار تعويضاً لهم عما أصابهم من والمحكمة قضت بتاريخ 1997.4.9ف برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 648 لسنة 42ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفض الاستئناف وتأييد المحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.6.29ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، 

وبتاريخ 1998.2.16ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات وبتاريخ 1998.2.26ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في 1998.2.24 ف.

و بتاريخ 1998.3.25 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع الشركة المطعون ضدها.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، من وجهين:-

الوجه الأول: أن الحكم المطعون فيه طرح رأي الخبير المنتدب في الدعوى الذي أكد أن الخطأ فى جانب سائق السيارة العامة دون مورث الطاعنين وكان الطرح بعبارات عامة إذ ليس للمحكمة أن تخوض في صميم المسائل الفنية التي أبدى الخبير رأيه فيها.

الوجه الثاني – سبق لبعض ورثة المتوفى أن أقاموا الدعوى رقم 1707 لسنة 95 طرابلس ضد الشركة المطعون ضدها وصدر لهم حكم بإلزامها بالتعويض، وتأييد ذلك الحكم استئنافيا مما لا يجوز معه القضاء برفض الدعوى المقامة من الطاعنين استنادا إلى أن الخطأ كان في جانب مورث الطاعنين بما يكون معه هذا القضاء متناقضا مع الحكم السابق الذي اكتسب الحجة النهائية.

وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أنه للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى أو تأخذ منه بما تطمئن إليه، أو أن تطرحه كليا طالما أن ما انتهت إليه كان قائما على أسباب سائغة ومقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق.

لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أنه استبعد تقرير الخبير بقوله: (( إن الخبير قد استقى معلوماته من محضري الشرطة والنيابة لأنه تم انتدابه بعد مدة طويلة من حصول الحادث أي مدة تزيد على الأربعة أشهر ولا توجد معالم بمكان الحادث، وأن الخبير قد خالف الكشف الذي أجراه مأمور الضبط والنيابة العامة اللذان أثبتا أن الإطار الأمامي الأيمن لسيارة شقيق المستأنفين قد انفجر واختل منه توازن المركبة وعدم سيطرته عليها، فخرج بها إلى اليمين ثم رجع وقطع بها الطريق إلى نهري الطريق، ثم دخل بها الطريق الثاني المتجه شرقا، فضايق السيارة الثانية التي كانت تسير في اتجاه الشرق فاصطدم بها، واستطرد الحكم القول: إن الخبير استقى معلوماته من محضري الشرطة والنيابة ثم خالفهما في أهم نقطة جوهرية وهي سلامة الإطار الأيمن، وهل الأيمن الأمامي أم الخلفي… فإن تقرير الخبير لم يأت بجديد، ولم يأت بأمور يعجز عن إدراكها الرجل العادي وأن شقيق المستأنفين هو الذي دخل إلى الطريق فجأة بعدم سيطرته على المركبة التي يقودها، ويكون بذلك خطأه قد استغرق خطأ السيارة الثانية إن كان هناك خطأ كما يدعي الخبير وعليه فإن المحكمة تطرح تقرير الخبير جانبا لعدم اطمئنانها إليه والذي لم يأت بجديد عما هو وارد بالكشف الموجود بمحضري الضبط والنيابة (( فإن ما انتهت إليه المحكمة في أسبابها لا يكون قد خالف الخبير في مسألة فنية لأن ما انتهى إليه الخبير يتعلق بأمور واقعية مستقاة من محضري الشرطة والنيابة عن كيفية وقوع الحادث، وليس مسألة فنية كما يدعي الطاعنون، وكان من المقرر أن المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى ومن حقها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير، وأن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقدير المحكمة والموازنة للأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداه، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى استبعاد تقرير الخبير بأسباب سائغة ومقبولة على النحو السابق بيانه، فإنها تكون كافية لحمل النتيجة التي انتهى إليه، ويصبح الحكم بمنأى عن مخالفة القانون، أو القصور في التسبيب، بما يتعين معه رفض النعي في هذا الوجه.

وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير سديد، ذلك أن المادة 393 من القانون المدني قد نصت على (( الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم أو ورثتهم أو خلفهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بذات الحق محلا وسببا، ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها ))، ومفاد ذلك أنه لا يكون للحكم حجية إلا بالنسبة إلى الخصوم أنفسهم فالحكم لا يسري إلا في حق من كان طرفا فيه ولا يمتد هذا الأثر إلى الغير.

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن زوجة المتوفى وأبناءها القصر أقاموا الدعوى رقم 1707 لسنة 95 طرابلس ضد الشركة المطعون ضدها وصدر لصالحهم حكم يقضي بتعويضهم عن الوفاة تأسيسا على أن الخطأ كان مشتركا بين سائق السيارة المؤمن عليها وبين زوج المدعية وقد تأيد هذا الحكم استثنافيا، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى المقامة من إخوة المتوفى عن ذات الواقعة تأسيسا على عدم وجود خطأ في جاني سائق السيارة المؤمن عليها، فإن هذا الحكم يختلف في خصومه عن الحكم السابق حيث لم يكن الطاعنون طرفا فيه، وبالتالي لا تكون له حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، فضلا على أن الطاعنين لم يتمسكوا بالحكم السابق أمام محكمة الموضوع عن ثبوت ركن الخطأ مما لا يجوز معه إثارة هذا النعي لأول مرة أمام المحكمة العليا بما يكون معه النعي برمته على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.