Skip to main content

طعن مدني رقم 145/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 145
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 25 أكتوبر 2003

طعن مدني رقم 145/ 46ق

خلاصة المبدأ

إعلان الطعن في قلم الطتاب في مرحلة النقض، أثره.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 95/16 أمام محكمة سلوق الجزئية، قالوا فيها: إن الطاعن تعرض لحيازتهم القطعة الأرض الكائنة بمنطقة ” بو زهير » المحددة بصحيفة الدعوى، والمحكمة قضت برفض الدعوى، وقضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة بنغازي الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام الطاعن بعدم التعرض الحيازة المطعون ضدهم لأرض النزاع، وإزالة أثر هذا التعرض.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.12.15، وأعلن بتاريخ 1999.1.24. وبتاريخ 1999.2.20. قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى فلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الجزئي، ضمن حافظة مستندات. وبتاريخ 1999.2.21 أودع أصل ورقة إعلان الطعن للمطعون ضدهم المسلمة لقلم كتاب محكمة بنغازي الابتدائية بذات اليوم.

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن لبطلان إعلانه المسلم لقلم الكتاب.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن، فإن ما أبدته نيابة النقض في محله، ذلك أن الإعلان لدى قلم الكتاب – وفق نص المادة 1/13 من قانون المرافعات لا يجوز إلا إذا كان المراد إعلانه ملزما ببيان موطن مختار ولم يفعل، أو يكون بيانه ناقصاً، أو غير صحيح، أما إذا لم يوجب القانون اتخاذ موطن مختار فإن الإعلان لدى قلم الكتاب يكون غير صحيح، وحيث إن القانون لم يلزم الخصوم في مرحلة الطعن بالنقض، اتخاذ موطن مختار لهم حتى يمكن القول بجواز إعلان الطعن لدى قلم الكتاب، فإن إعلان الطعن بالنقض لدى قلم كتاب محكمة بنغازي الابتدائية وقع باطلاً، ولا تنعقد به الخصومة أمام هذه المحكمة، مما يترتب عليه بطلان الطعن

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن، ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن المصاريف.