طعن مدني رقم 198/ 45ق
طعن مدني رقم 198/ 45ق
خلاصة المبدأ
عدم جواز الطعن من غير المحكوم عليه أو ممن قبل الحكم أو ممن حكم له بكل طلباته، مخالفة ذلك ـ أثره
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 91/620 أمام محكمة الزاوية الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى جهات إدارية، قائلاً فيها: إنه يملك قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة – بموجب عقد بيع من مالكها السابق محررا في 1980.1.1ف، إلا أن الجهات الإدارية المدعى عليها استحوذت على العقار وأقامت به بعض المرافق ورفضت إعادته إليه، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين تعويضه عن انتفاعهم بالعقار وحرمانه منه بمبلغ مائة ألف دينار، وأثناء نظر الدعوى تدخل الطاعن بصحيفة قائلا فيها: إن العقار محل الدعوى ملك له ولا علاقة للمدعي به، كما تدخل (…) و (…) قائلين: إنهما يملكان اثنين وثلاثين سهماً في العقار مع آخرين وطالبين الحكم بقبول تدخلهما وتثبيت حق انتفاعهما في العقار بنسبة الأسهم التي يملكانها، واحتياطاً وقف السير في الدعوى إلى حين ثبوت حق الانتفاع، وقد قضت المحكمة بقبول تدخل المتدخلين شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين أن يدفعوا للمدعي مبلغ ثلاثين ألف دينار تعويضا عن جزء الأرض المنتفع بها من قبلهم ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئنافين المرفوعين من المطعون ضده والممثل القانوني لشركة الأشغال العامة بالزاوية بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع برفض استئناف الشركة، وفي الاستئناف رقم 613-40ق المرفوع من المطعون ضده بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق برفض ما زاد على ذلك من الطلبات، وبإلزام المستأنف عليهم فيه أن يسلموا إلى المستأنف كل فيما يخصه قطعة الأرض التي تحت أيديهم، والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى المبتدأة خالية من الشواغل والأشخاص.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.10.21ف، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 1998.4.21ف، نيابة عن الطاعن، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه،
ومن الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.5.4ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1998.4.28 ف، وبتاريخ 1998.5.27ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن.
الأسباب
حيث إن رأي نيابة النقض بعدم جواز الطعن في محله، ذلك أنه لما كان نص المادة 299 من قانون المرافعات يقضي بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم، أو ممن قضى له بكل طلباته، وكان يبين من مدونات الحكمين الابتدائي، والمطعون قيه، أن الطاعن تدخل في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية مدعياً ملكية العقار موضوعاً، وقد قضت المحكمة برفض تدخله، إلا أنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يكن مستأنفاً عليه في أي من الاستئنافين المرفوعين من المطعون ضده والممثل القانوني لشركة الأشغال العامة بالزاوية ولا يكون خصماً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه، ولم يحكم عليه بشيء، ولا يجوز له من ثم الطعن فيه، بما يتعين معه القضاء بعدم جواز طعنه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات.