Skip to main content

طعن مدني رقم 489/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 489
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 21 مارس 2004

طعن مدني رقم 489/ 46ق

خلاصة المبدأ

عدم دعوة الخبير للخصوم – إخلال بحق الدفاع

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 833 لسنة 1993 أمام محكمة طرابلس الابتدائية اختصم فيها الطاعن وآخرين، وقال بيانا لها: إنه بتاريخ 1992.6.20 حصل انفجار هائل بالمستودعات التابعة للمدعى عليهم والمجاورة لمزرعته مما نجم عنه وفاة ابنه وهدم بيته وتحطم سيارته وتلف الأشجار والبيوت الزجاجية بالمزرعة. ولما كانت المخازن تحوي أسلحة وذخائر، وهي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة و احتياطات أمنية، وحدث الانفجار بفعل إهمال شركة السلع الأمنية، فإنه يطلب إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ نصف مليون دينار عن الأضرار التيولحقت به، والمحكمة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول (شركة السلع الأمنية) لانعدام الصفة.

ثانيا: بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث أمين اللجنة الشعبية للدفاع والممثل القانوني للشركة العامة للكهرباء» بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغا قدره خمسون ألف دينار تعويضا له عما لحقه من أضرار بحيث يلزم كل منهما بدفع 50%.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف الأصلي رقم 543 لسنة 1992 م، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف المضموم رقم 580 لسنة 43 ق والمطعون ضده الأول باستئناف مقابل، ومحكمة استئناف طرابلس قضت بقبول الاستئنافات شكلا، وفي الموضوع بإلزام المستأنف في الاستئناف الأصلي رقم 543 لسنة 42ق بأن يدفع للمستأنف عليه الأول والمستأنف في الاستئناف المقابل مبلغ اثنين وثمانين ألفا ومائتي دينار الواردة بتقرير الخبرة تعويضا له عن الأضرار المادية التي لحقت بممتلكاته، وبأن يدفع له أيضا مبلغ عشرين ألف دينار تعويضا له عن الضرر المعنوي الذي لحقه من جراء وفاة ابنه، و بإخراج المستأنف عليه الثاني بصفته والمستأنف بصفته في الاستئناف المضموم رقم 580 لسنة 43.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.12 وأعلن إلى الطاعن بصفته في 1999.7.13 وبتاريخ 1999.8.12 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1999.8.31 صورة رسمية من الحكم الابتدائي مع مذكرة شارحة، وفي 1999.8.24 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الأول في 1999.8.18 وإلى المطعون ضده الثاني يوم 1999.8.22، وبتاريخ 19/9/1999 أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة

بسند وکالته.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لعدم قيام الخبير الذي حدد الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول، وقدر قيمتها بإعلان الطاعن بموعد الخبرة مما حال دون ممارسة حقه في إبداء دفاعه وملاحظاته على التقرير، مما ينجم عنه بطلاته.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن عدم دعوة الخبير للخصوم لحضور أعمال الخبرة التي يجريها عيب جوهري يشوب إجراءات الخبرة ويترتب عليه الإخلال بحق الدفاع والحيلولة دون استعمال الحق المخول للخصوم بمقتضى المادة 2/203 من قانون المرافعات التي أجازت للخصوم أن يحضروا عمليات الخبرة بأنفسهم أو بواسطة محام عنهم، وأن يقدموا للخبير ملاحظاتهم وطلباتهم كتابة أو شفاهاً، وأن عدم مراعاة ذلك يحدث ضرراً بالخصوم يترتب عليه بطلان أعمال الخبرة وفقاً للمادة 21 من القانون المشار إليه. وينبني على ذلك أنه في حالة الدفع أمام المحكمة من جانب أي من الخصوم ببطلان تقرير الخبرة لعدم دعونه لحضور عمليات الخبرة يكون لزاماً على المحكمة أن تتحقق من صحة هذا الدفع الجوهري، وأن تبني قضاءها في مواجهة هذا الدفع قبولاً أو رفضاً على أسباب سائغة لها أصل في أوراق الدعوى.

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الحكم الابتدائي طرح جانبا تقارير الخبرة المقدمة من المدعي “المطعون ضده الأول” لعدم إتاحة الفرصة للطاعن الحضور أعمال الخبرة ومناقشة الخبراء وتقديم مستنداته أمامهم وانتهى إلى بطلان تلك التقارير. وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بتعديل مبلغ التعويض المحكوم به على تقرير الخبرة رقم 3 لسنة 1993ف المؤرخ في 1993.1.9ف رغم التفات محكمة البداية عن تقارير الخبرة المقدمة من المدعي للأسباب المشار إليها آنفاً، ودون أن تواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن، ودون تبرير أخذها بالتقرير المشار إليه بأسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها، مما يصم الحكم بالقصور بما يوجب نقضه جزئيا دون حاجة لمناقشة بقية أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام المستأنف بصفته في الاستئناف الأصلي رقم 543 لسنة 42 ق طرابلس بأن يدفع للمستأنف عليه الأول والمستأنف في الاستئناف المقابل مبلغ اثنين وثمانين ألفاً و ومائتي دينار الواردة بتقرير الخبرة تعويضاً له عن الأضرار المادية التي لحقت بممتلكاته، وبتأييده فيما عدا ذلك وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى في هذا الشق، وبالزام المطعون ضده الأول بالمصروفات.