Skip to main content

طعن مدني رقم 559/ 46ق

نشر في

طعن مدني رقم 559/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. قيام حالة استحالة تسيير التشاركية من عدمه حسب عقد التأسيس يخضع لتقدير قاضي الموضوع.
  2. تقرير الخبير عنصر إثبات يخضع لتقدير المحكمة.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 6 لسنة 1994 م أمام محكمة الزاوية الابتدائية اختصما فيها الطاعن، وقالا شرحا لها: إنهما أسسا بالاتفاق مع الطاعن تشاركية لاستخراج قوالب البناء الحجرية على ضوء أحكام القانون رقم 9 لسنة 1985م برأس مال قدره تسعة آلاف دينار وبحصص متساوية بين الشركاء، وتم تعيين الطاعن مفوضا للقيام بأعمال الإدارة ومسك دفاتر الحسابات والإشراف على المنتجين وتعيينهم، إلا أنه منذ سنة 1993 رفض قفل حسابات التشاركية وتسويتها مع الشركاء رغم المحاولات التى باءت بالفشل، وانتهيا إلى طلب الأمر يوقف العمل بالمحجر بصفة مستعجلة، وتعيين خبير لتصفية التشاركية وفرز الحمص وتوزيعها على الشركاء، والمحكمة قضت برفض الدعوى – استانف المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي حكمت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وباعتماد تقرير الخبرة، وإلزام المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنفين المبالغ المبنية قرين اسم كل منهم في التقرير.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.12.30. م وأعلن إلى الطاعن في 1999.8.9 وبتاريخ 1999.9.7 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى فلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة، مودعا سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ثم أودع بتاريخ 1999.9.16 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في 1999.9.11م.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبالجلسة المحددة النظرة أصرت على رأيها..

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من الوجوه التالية:-

  1. بني الحكم المطعون فيه قضاء بحل التشاركية على ما دفع به محامي المطعون ضدهما من استحالة تسير أعمال التشاركية دون أن يقدما الدليل الكافي على هذه الاستحالة، وأن الاستحالة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 9 لسنة 1985 تعني استحالة تسيير أعمال التشاركية بأي صورة كانت، وكان بالإمكان إعفاء الشريك الذي لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب واستبدال شريك آخر به، وذلك لا يبرر حل التشاركية، وقد اعتبر الحكم مجرد الخلاف بين الاعضاء استحالة في تسيير أعمالها وهو فهم خاطئ للقانون.
  2. ورد في حيثيات الحكم أن العمل استمر على ما يرام حتى نهاية سنة 1992، ومع بداية سنة 1993 رفض الطاعن تسوية الحسابات وقفلها مع الشركاء، ولم يقدم المطعون ضدهما ما يفيد ان تسوية الحسابات وقفلها تتم في بداية السنة، مع اعترافهما الصريح أن الحسابات كانت منضبطة حتى نهاية السنة التي قبلها، كما أن قفل الحسابات كان يعد من قبل وكيل المطعون ضدهما، مما يجعل امتناع الطاعن عن تسوية الحسابات وفقلها على فرض صحته له ما يبرره ويجعل استناد الحكم إلى هذا الامتناع في غير محله.
  3. خرج الخبير المنتدب في الدعوى عن المهمة الموكلة إليه حسب الحكم التمهيدي، وذلك بأن استعان بخبير مساعد دون أن يكون مخولا بذلك من الحكم بأن استعان بخبير لمساعدته في تقدير قيمة أرض لا تدخل في المساحة المخصصة للتشاركية، كما أن محكمة البداية أغفلت طلب المطعون ضدهما ندب خبير ولم تفصل فيه، وبالتالي تكون المحكمة الطعون في حكمها حين استجابت لهذا الطلب قد فونت درجة من درجات التقاضي على الطاعن..
  4. تقدم الطاعن بطلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 1996.12.23 لإبداء دفاع حول تقرير الخبرة والدفوع الأخرى ورفض طلبه دون تبرير، في حين أن المحكمة ملزمة بأن تضمن أسبابها ما يبرر

رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة.

وحيث إن النعي في وجهيه الأول والثاني غير سديد، ذلك أن اشارة الطاعن إلى القانون رقم 9 لسنة 1985 وبالتحديد للمادة 24 منه لا سند له من الواقع والقانون، ذلك أن القانون المذكور يحوي أربع عشرة مادة فقط، وقد عدل بالقانون رقم 3 لسنة 1426، وتضمن التعديل مادتين، ومن ثم فإن إشارة الطاعن إلى مادة لا وجود لها في القانون أو في تعديلاته يجعل نعيه على غير أساس، ناهيك عن أن قيام حالة استحالة تسيير أعمال التشاركية من عدمه حسب عقد التأسيس يخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في وزن الأدلة و تقديرها.

لما كان ذلك، وكانت المحكمة المطعون في حكمها خلصت إلى أن الطاعن بصفته مفوض التشاركية امتنع عن إجراء المحاسبة حسب طلب أعضاء التشاركية وقفل حساباتها وأداء الأرباح المستحقة لكل منهم وانتدبت خبيرا حسابيا من خبراء الجدول بين في تقريره الخطوات التي اتخذها والمعلومات التي استقاها من المستأنف عليه الطاعن» واطلع على الدفاتر الحسابية التي في حوزته وتوصل إلى النتيجة التي انتهى إليها وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباعتماد تقرير الخبرة وألزمت المستأنف عليه بأن يدفع للمستأنفين المبالغ المبينة قرين اسم كل منهم في التقرير، ومن ثم فإن مجمل ما يجادل به الطاعن في هذا الجانب لا يعدو عن كونه مناقشة لقوة الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها وفق ما استقر في عقيدتها وهو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع طالما أنها تقيم قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة تكفي لحمل النتيجة التي تنتهي إليها.، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الجانب من الطعن.

وحيث إن النعي في وجهيه الثالث والرابع في غير محله، ذلك أن تقرر الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع. ولما كان الخبير الحسابي المنتدب في الدعوى قد استعان برأي خبير هندسي لقياس مساحة الأرض لغرض الوصول إلى عدد المكعبات المستخرجة من قطعتي الأرض الأصلية والإضافية وأرفق تقرير الخبير الهندسي بتقريره مبينا فيه الأسس التي اعتمدها لقياس مساحة الأرض واحتساب صافي عدد المكعبات، وكان الطاعن قد حضر أمام المحكمة المطعون في حكمها بجلسة 1996.4.14، واعترض على تقرير الخبير، وطلب أجلا لتوكيل محام، واستجابت المحكمة لطلبه، وأجلت القضية لجلسة 1996.5.26م إلا أن الطاعن تغيب عن الحضور في الجلسات التالية وتقدم بطلب إعادة الدعوى للمرافعة بتاريخ 1996.12.23 بعد أن حجزت الدعوى للحكم بجلسة 1996.12.30.

لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استجابت لطلب التأجيل المقدم من الطاعن إلا أنه تعيب عن الحضور في الجلسات التالية على النحو المبين أعلاه، فإنه وحده يتحمل مغبة تقصيره وتخلفه عن تقديم دفاعه واعتراضاته على تقرير الخبرة، كما أن التفات المحكمة المطعون في حكمها عن طلب إعادة الدعوى للمرافعة والحال هذه يكون بمنأى عن مظنة الإخلال بحق الدفاع بما تكون معه المناعي برمتها على غير أساس يتعين رفضها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالزام الطاعن بالمصروفات.