Skip to main content

طعن مدني رقم 83/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 83
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 12 مايو 2004

طعن مدني رقم 83/ 47ق

خلاصة المبدأ

إذا غاب المستأنف في الجلسة الأولى، أحيلت القضية إلى الأولى جلسة أخرى يعلن بها قلم الكتاب المستأنف المادة 318 من قانون المرافعات.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 86 لسنة 1999 لسنة 47 ق أمام محكمة الزاوية الابتدائية اختصم فيها شركة ليبيا للتأمين وقال شرحا الدعواه: إنه يملك سيارة نوع بي إم دبل يو موديل 90 أمن عليها لدى الشركة الطاعنة تأمينا شاملا بالوثيقة رقم 96/120/6 وقدرت الشركة ثمنها تبلغ 45 ألف دينار وبتاريخ 1997.6.23 فقد السيارة المشار إليها وأبلغ عنها الشرطة وعند العثور عليها كانت في حالة سيئة حيث انتزع منها المحرك والكامبيو والأبواب والغطاء الأمامي والخلفي وعندما طالب الشركة بالتعويض رفضت طلبه بلا مبرر وانتهى إلى طلب الزامها بدفع مبلغ 45 ألف دينار عن الضررين والمحكمة قضت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمدعي تعويضا قدره خمسة وأربعون ألف دينار قيمة التأمين الشامل وخمسة آلاف دينار تعويضا عن جميع الأضرار التي لحقت به.

استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.9.21 وأعلن إلى الشركة الطاعنة بتاريخ 1999.11.16 م وبتاريخ. 1999.12.14 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة، مودعا مذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.12.26 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 1999.12.20 ف.

وبتاريخ 2000.1.20 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الثابت من محاضر جلسات المحكمة المطعون في حكمها أن الجلسة الأولى كانت بتاريخ 1999.9.14 ولم يحضرها المستانف وقررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة 1999.9.21 بعد أن ثبت للمحكمة عدم حضور المستأنف رغم علمه بالجلسة وبدلا من أن تأمر قلم الكتاب بإعلان المستأنف طبقا للمادة 2/318 من قانون المرافعات حجزت الاستئناف للحكم وهو مخالف للقانون.

ثم إن الدعوى لم يتم تحضيرها من قبل المستشار المحقق إذ كان الاستئناف محددا له جلسة للنظر في طلب وقف النفاذ وبدلا من أن تنظر المحكمة الطلب حجزتها للحكم وقضت في موضوعها دون أن يتم تحضيرها أمام المستشار المحقق وهو ما يعد إخلالا بحق الدفاع.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 318 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا غاب المستأنف في الجلسة الأولى أحيلت القضية لجلسة أخرى، ويحيط قلم الكتاب المستأنف علماً بموعدها.

وحيث الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الصورة الرسمية لمحاضر جلسات المحكمة المطعون في حكمها أن الشركة الطاعنة غابت عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستثناف وقررت المحكمة السير في نظر الاستئناف في غيبتها عملا بحكم المادة 102 من قانون المرافعات في حين كان يتعين عليها إعادة إعلان الشركة الطاعنة بموعد الجلسة إعمالاً لحكم المادة 318 من قانون المرافعات المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الاستئناف دون إعادة إعلان الشركة المستأنفة فإنه يكون قد خالف القانون ولا يغير من ذلك استناد الحكم للمادة 102 من قانون المرافعات المشار إليها لأن نص هذه المادة يتعلق بإجراءات الدعوى أمام محكمة أول درجة في حين أفرد القانون المذكور نصاً خاصاً يتعلق بحالة غياب المستأنف يجب مراعاته عند نظر الاستئناف وهو ما لم يتقيد به الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.