Skip to main content

اتفاقية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بوروندي بإنشاء شركة بوروندية – عربية ليبية قابضة

نشر في

اتفاقية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بوروندي بإنشاء شركة بوروندية – عربية ليبية قابضة

  • إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية، وجمهورية بوروندي،
  • تنفيذاً لاتفاقية التعاون الفني والاقتصادي الموقعة بين بلديهما في طرابلس بتاريخ 16 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 19 أبريل 1973 م،

فقد اتفقتا على ما يلى:

انشاء الشركة

مادة 1 

تنشأ طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية شركة قابضة تسمى الشركة البوروندية العربية الليبية القابضة.

مادة 2 

أغراض الشركة

تعمل الشركة في ميادين الزراعة والانتاج الحيواني، والصناعة وصيد الأسماك والبحث عن المعادن واستخراجها ولها بصفة عامة أن تمارس أي نشاط ذو طبيعة تجارية أو صناعية.

وتدار الشركة طبقاً للاساليب الإدارية والاقتصادية الحديثة، ولها في تحقيق أغراضها إنشاء الشركات المتخصصة أو المساهمة فيها.

مادة 3 

مقر الشركة

يكون المقر الرئيسي للشركة مدينة بوجمبورا، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة فتح فروع لها داخل أو خارج جمهورية بوروندي.

مادة 4 

مدة الشركة

مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة من الجمعية العمومية للشركة.

مادة 5 

الشخصية الاعتبارية

تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية اللازمة لتحقيق أغراضها.

مادة 6 

رأس مال الشركة والاكتتاب

رأس مال الشركة هو 4,000,000 أربعة ملايين دولار أمريكي محسوباً على أساس القيمة التعادلية للذهب طبقاً للنشرة التي يصدرها صندوق النقد الدولى فى اليوم الذى يبدأ فيه سريان هذه الاتفاقية ورأس المال موزع على 4000 أربعة آلاف سهم قيمة كل سهم 1000 ألف دولار وتكتتب الجمهورية العربية الليبية بنسبة 60٪ ستون في المائة من رأس مال الشركة.

وتكتتب جمهورية بوروندي بنسبة %40 الأربعون في المائة الباقية ويجوز تعديل نسبة المساهمة باتفاق الطرفين، كما يجوز أن تكون المساهمة فى شكل حصة عينية تقدر قيمتها لجنة فنية تمثل الطرفين المتعاقدين.

والاسهم اسمية وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين التصرف في اسهمه أو التنازل عنها إلا بموافقة الطرف الآخر.

مادة 7 

كيفية دفع الأسهم

يتم دفع 20٪ عشرون في المائة من قيمة الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، في حساب مفتوح لدى مصرف الجمهورية البوروندية باسم الشركة ويتم دفع بقية قيمة الاسهم طبقاً لقرار من مجلس الادارة.

مادة 8 

زيادة رأس المال

يجوز زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العمومية للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، وتسرى على الزيادة نفس الأحكام الواردة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.

مادة 9 

مسؤولية المساهمين

لا يسأل المساهمون إلا في حدود مساهمتهم في رأس مال الشركة.

مادة 10 

مجلس الإدارة

يدير الشركة مجلس ادارة من خمسة أعضاء، ثلاثة يمثلون الجمهورية العربية الليبية واثنين يمثلان جمهورية بوروندي، ويرأس المجلس أحد الأعضاء البورنديين ويكون المدير العام للشركة من الاعضاء الليبيين.

مادة 11 

الجمعية العمومية

الجمعية العمومية هي الجهاز الأعلى للشركة، وتتكون من: 

  • أ- رئيس الجانبين فى اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 7 من اتفاقية التعاون الفنى والاقتصادى الموقعة بين البلدين بتاريخ 16 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 19 أبريل 1973م.
  • ب- أعضاء مجلس إدارة الشركة.

ويحدد النظام الأساسي اختصاصات الجمعية العمومية، ونصابها القانوني.

مادة 12 

المرتبات والمكافآت

تحدد الجمعية العمومية مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة ويحدد مجلس الإدارة مرتبات العاملين بالشركة.

مادة 13 

تحويل الأموال

يحق للجمهورية العربية الليبية تحويل جميع المبالغ المستحقة لها دون أى قيد وبعملات قابلة للتحويل، كما يحق للعاملين غير البورونديين تحويل طبقاً للقانون السارى فى بوروندى وعليه يجوز لهم تحويل 70٪ من دخلهم دخلهم وفق ترتيبات خاصة ستتضمنها رسائل متبادلة تتعلق بتسهيلات التحويل·

مادة 14 

الإعفاءات من الضرائب

تعفى الشركة والشركات التابعة لها من رسوم التسجيل، كما تعفى من كافة الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضرائب والرسوم الجمركية مدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين، وتتمتع جميعها بالمزايا التي يمنحها قانون الاستثمار البوروندي وتعفى الأسهم وعائداتها من كافة الضرائب والرسوم.

مادة 15 

حوافز الاستثمار

لا يجوز تأميم أو مصادرة أى من ممتلكات الشركة أو موجوداتها أو فرض الحراسة عليها أو اتخاذ أية إجراءات من شأنها الإضرار بحقوق المساهمين في الشركة أو الحد من قدرتها على تحقيق أغراضها·

وتتمتع الشركة.والشركات التي تنشئها بأية مزايا تد تمنحها حكومة بوروندى لأي شركة أخرى.

مادة 16 

تسوية المنازعات

يسعى الطرفان المتعاقدان الى تسوية أى نزاع أو خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما.

فإذا لم يتوصلا إلى حل خلال ثلاثة أشهر من نشوء النزاع أو الخلاف جاز لهما احالته الى التحكيم.

وفى هذه الحالة يتفق الطرفان على إجراءات التحكيم.

مادة 17 

القانون الذي يطبق على الشركة

مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، يطبق القانون البوروندى على الشركة.

مادة 18 

النظام الأساسى للشركة

على الجمعية العمومية للشركة أن تجتمع خلال شهر واحد من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية لوضع النظام الأساسي للشركة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية·

مادة 19 

تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

  • حررت في طرابلس بتاريخ 25 جمادى الثانية 1395هـ الموافق 5 يوليو 75م من نسختين أصليتين أحدهما بالعربية والأخرى بالفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة.
  • عن حكومة جمهورية بوروندي 
  • بییر بیجایمبور نزی – وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • عن الجمهورية العربية الليبية
  • الدكتور علي التريكي  – الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية