قانون رقم 104 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركة قابضة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بوروندي
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 30 نوفمبر 1975
- الرقم: 104
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 104 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء شركة قابضة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بوروندي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية البوروندية القابضة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بوروندي الموقع عليها في مدينة طرابلس بتاريخ 25 جمادى الثانية 1395هـ الموافق 5 يوليو 1975 م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخارجية
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 27 ذي القعدة 1395هـ
- الموافق 30 نوفمبر 1975 م
اتفاقية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية بوروندي بإنشاء شركة بوروندية – عربية ليبية قابضة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً