أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الإسلامية بإنشاء دار للنشر

نشر في

اتفاقية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وجمهورية باكستان الإسلامية بإنشاء دار للنشر

  • تحقيقاً لأحكام الاتفاقية العامة الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية بإنشاء دار مشتركة للنشر والترجمة وطباعة ونشر وتوزيع الكتب الهامة والدراسات التي تعنى بالتراث الإسلامي ثقافة وعلماً وتاريخاً ، 

وانطلاقاً من ذلك اتفق على ما يلى:

مادة 1 

تنشأ مؤسسة مشتركة للنشر بين الحكومتين تعرف باسم دار النشر الليبية الباكستانية والتي يشار إليها فيما بعد بالدار.

مادة 2 

تتولى الدار القيام بترجمة وطباعة ونشر وتوزيع الكتب والدراسات الهامة الخاصة بالتراث والثقافة والعلوم والتاريخ الاسلامي.

مادة 3 

يكون رأس المال الأولى للدار مليون 1,000,000 دینار لیبی تساهم حكومة الجمهورية العربية الليبية بنسبة 50٪ من قيمة رأس المال بعملة قابلة للتحويل وتساهم حكومة جمهورية باكستان الاسلامية بنسبة الـ 50% الباقية بالروبية الباكستانية.وعندما يتم تأسيس الدار تمنح حكومة الجمهورية العربية الليبية هبة مناسبة للدار بعملة قابلة للتحويل وفق ما يقرره مجلس الإدارة على ضوء احتياجات المشروع.

مادة 4 

يقام المركز الرئيسي للدار في مدينة كراتشي بالباكستان طبقاً للقوانين الباكستانية.

وينشئ فرعاً له في الجمهورية العربية الليبية·

مادة 5 

يكون للدار مجلس إدارة يتكون من ثمانية أعضاء تعين كل من الحكومتين أربعة منهم بما في ذلك رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي على أن يكون رئيس مجلس الإدارة من الجمهورية العربية الليبية والمدير التنفيذي من جمهورية باكستان الإسلامية.

مادة 6 

يجتمع مجلس الإدارة مرتين فى السنة على الأقل وتكون له الصلاحية في إقرار المبادئ العامة للدار والقواعد التنظيمية لادارة اعمالها اليومية لتحقيق أهدافها.

مادة 7 

يرأس الرئيس اجتماعات مجلس الادارة ويشرف على تنفيذ قراراته وينسق بين المجلس والسلطات العليا في حكومتى البلدين وله أن يخول أحد أعضاء المجلس القيام بأى عمل من اختصاصاته.

مادة 8 

يرفع الرئيس تقريراً سنوياً إلى حكومتي البلدين عن نشاطات الدار ووضعها المالي.

مادة 9 

يكون المدير التنفيذي للدار مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

و تسيير الأعمال اليومية فيها ويمثلها في الأمور القانونية وله أن يخول أى مسئول آخر بالدار في القيام ببعض من صلاحياته بموافقة رئيس مجلس الإدارة.

مادة 10 

يقوم مجلس الإدارة بوضع وإقرار الميزانية السنوية ويوافق على كشوفات الحسابات ويعين المراجعين ويمارس الرقابة المالية للدار.

مادة 11 

توضع ميزانية الدار على أساس قواعد ميزانية المؤسسات التجارية.

مادة 12 

يتحدد نصاب اجتماع مجلس الإدارة بستة أعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وعند اختلاف الأعضاء في مسألة من شأنها أن تغير في الأهداف الجوهرية للدار يعرض الأمر فى هذه الحالة على حكومتي البلدين لتسويته.

مادة 13 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

  • حررت في طرابلس بتاريخ 68 صفر 1396هـ الموافق 8 فبراير 1976م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
  • عبد العاطي العبيدي
  • عزيز أحمد
  • وزير العمل والخدمة المدنية 
  • وزير الدولة للدفاع والشئون الخارجية 
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية