طعن مدني رقم 715/50 ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 715
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 10 يوليو 2004
طعن مدني رقم 715/50 ق
العنوان
الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوما أمام المحكمة المطعون في حكمها – مخالفة ذلك – أثره.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 2003/471 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية طالبا الحكم له بإبطال إجراءات الحجز الإداري الذي أوقعه المطعون ضده على السفينة – أوزديم – التركية بتاريخ 2003.3.23 الراسية بميناء طرابلس استيفاء لما ترتب في ذمتها من ديون بلغت ثلاثمائة وأربعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وخمسين ديناراً وخمسمائة وثلاثين درهما مقابل رسوم سيادة وعوائد الميناء، مؤسسة ذلك على أحكام القانون رقم 70/53 بشأن رسوم المواني ولائحة المناولة رقم 87/733 الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 2003.3.26 لإيقاع الحجز الإداري من غير ذي صفة ولمخالفته المتبع في القانون، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى. وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.7.3 ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.9.2، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، ومودعا الكفالة، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 2003.9.11 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 2003.9.7 وبتاريخ 2003.10.18 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه ضمنها الدفع بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به من غير ذي صفة.
أعدت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبجلسة نظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إنه عن شكل الطعن فإن ما دفع به محامي المطعون ضده في مذكرة دفاعه من عدم قبول الطعن شكلا للتقرير به من غير ذي صفة في محله. ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفا بها.
وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الممثل القانوني لوكالة أمان للتوكيلات الملاحية قد استأنف الحكم الابتدائي بصفته وكيلا عن شركة أوزديم التركية، وقد صدر الحكم عليه بهذه الصفة وليس بوصفه أصيلا في الخصومة، وكان يبين من ورقة التقرير بالطعن أنه مرفوع من الممثل القانوني لوكالة أمان للتوكيلات الملاحية فقط بوصفه أصيلا في الطعن دون أن يذكر أنه يرفع الطعن بصفته وكيلا عن الشركة التركية الأمر الذي يكون معه الطعن مرفوعاً ممن لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، ومن غير ذي صفة، ويتعين الحكم بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، لرفعه من غير صفة وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.