طعن مدني رقم 77/47ق
طعن مدني رقم 77/47ق
العنوان
الإشهاد على صورة الحكم المطعون فيه تخلف ذلك أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقه وآخرين الدعوى رقم 411 لسنة 1992 و 605 لسنة 1993 أمام محكمة الزاوية الابتدائية اختصم فيها الطاعن وآخرين وقال بيانا: لها إنهم يملكون على الشيوع سبع قطع أراض زراعية بالجميل بشراكة المدعى عليهم مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، بقيت منها على الشيوع أربع قطع طالبوا بقسمتها وفرز نصيب كل واحد منهم إلا أن المدعى عليهم رفضوا ذلك مما اضطرهم إلى رفع دعواهم أمام محكمة الجميل الجزئية والتي احالتها إلى هذه الدائرة باعتبار أن نزاعا حول ملكيتها أثير أمام المحكمة ومن ثم فإنهم يطلبون الحكم بإثبات حق انتفاع مورثهم جميعا (…) في قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والمحكمة قضت:
إولا/ بإثبات حق انتفاع المدعيات في الدعوى رقم 411 لسنة 1992م في قطع الأرض المبنية الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى.
ثانيا/ بإثبات حق انتفاع المدعين في الدعوى رقم 605 لسنة 1993م أسوة بالمدعى عليهم فيها في قطع الأراضي المبينة الحدود والمساحة والمعالم بصحيفة الدعوى كل بقدر نصيبه وفق الفريضة الشرعية وإعادة الأوراق بخصوصها إلى محكمة الجميل الجزئية للنظر في موضوع القسمة محلها.
استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1999/5/31 وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1999/12/12 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم والكفالة، مودعاً سندات توكيلاته، ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وصورة من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999/12/26م أصل ورقة إعلان الطعن معلنه إلى المطعون ضدهم بتاريخ 1999/21/21 وفي 2000/1/13 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم مشفوعة بسند وکالته.
وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا. وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلا على سند من أن صورة الحكم الابتدائي المحال عليه والمودعة ملف الطعن خالية من الإشهاد عليها من قلم كتاب المحكمة التي أصدرته بما يفيد أنها طبق الأصل.
وحيث إن هذا الرأي سديد ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه..
لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن صورة الحكم التي يجب إيداعها هي الصورة المستخرجة من قلم كتاب المحكمة مصدرة المحكمة الموقع عليها من الموظف المختص بذلك القلم بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن إيداع هذه الصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الطعن إذ يتعذر على محكمة النقض أن تتحقق من صحة أوجه الطعن التي أوردها الطاعن ما لم تكن صورة الحكم المطابقة لأصله مقدمة لها.
وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في أسبابه على الحكم الابتدائي واعتبرها مكمله لأسبابه بقوله: ( وحيث إن الاستئناف لم يأت بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف ويغير من وجه الرأي في الدعوى وقد بني الحكم على أسباب سائغة ومقبوله ولها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الأمر الذي يجعل المحكمة تنتهي إلى اعتماده وتأخذ من أسبابه أسبابا مكملة وتقضي في موضوع الاستئناف برفضه ).
لما كان ذلك وكانت صورة الحكم الابتدائي المودعة من الطاعنين والمرفقة بملف الطعن هى صورة ضوئية خالية من الإشهاد عليها من قلم كتاب المحكمة التي أصدرته بأنها صورة طبق الأصل، وكان لا يكفي لإثبات ذلك مجرد وضع ختم المحكمة على صورة الحكم ما دام لم يقترن هذا الختم بتوقيع الموظف المختص بقلم الكتاب وعبارة ( صورة طبق الأصل ) فإن إجراءات الطعن تكون غير مستوفاة الأمر الذي يترتب عليه عدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، ومصادرة الكفالة وبالزام الطاعنين بالمصروفات