Skip to main content

طعن مدني رقم 73/47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 73
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 2 يونيو 2004

طعن مدني رقم 73/47ق

العنوان

سيعاد الطعن بالنقض أثر انقضائه.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدهما: الأولى، والثانية، عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم 250 لسنة 1997 ف أمام محكمة الخمس الابتدائية اختصمتا فيها الشركة الطاعنة، وقالتا بياناً لها: إن ابنيهما حفظا في المستشفى لمدة طويلة جراء إصابتهما في حادث مروري تسبب فيه سائق مركبة آلية مؤمنة لدى الشركة الطاعنة، وإن ذلك سبب لهما أضرارا مادية وأدبية وطلبت الأولى تعويضاً بمبلغ 80 ألف دينار عن الضررين المادي والأدبي، وطلبت الثانية إلزام الشركة بأن تدفع لها 20 ألف دينار عن الضررين المادي والأدبي، و 20 ألفاً أخرى بصفتها ولية عن ابنها، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف ضده – بصفته – بأن يدفع للمستأنفة الأولى خمسة آلاف دينار عن الضرر المادي، وعشرة الأضرار المعنوية التي أصابتها بسبب إصابة ابنها (…)، وبأن يدفع للمستأنفة الثانية عن نفسها عشرة آلاف دينار عما أصابها من ضرر بسبب إصابة ابنها (…)، وأن يدفع لها – بصفتها – مبلغ عشرة آلاف دينار عن الضررين: المادي، والأدبي، اللاحقين بابنها المذكور.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.4.18 ف وأعلن إلى الشركة الطاعنة في 1999.7.22 ف، وبتاريخ 1999.12.9ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم والكفالة، مودعاً مذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وفي 1999.12.16ف أودع صورة رسمية من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.12.26 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما يوم 1999.12.22ف، وبتاريخ 2000.1.20 ف أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة رادة بدفاعه، دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً. وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضدهما – وأيدته نيابة النقض من عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد – سديد ذلك أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان الحكم عملاً بالمادتين 341، 301 من قانون المرافعات.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مستندات المطعون ضدهما المودعة ملف الطعن أنهما قد وجهتا للشركة الطاعنة صحيفة إعلان السند التنفيذي وإخطار بالعزم على التنفيذ وسلمت شخصياً للمخول بالتوقيع والتسلم عنها عن طريق محضر بتاريخ 1999.7.22ف مثبت به أنه قد سلمه صورة من الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية وهو ما يعد إعلاناً بالحكم المطعون فيه، وحيث إن الشركة الطاعنة قررت الطعن عليه بطريق النقض بتاريخ 1999.12.9ف فإن تقريرها بالطعن يكون قد تم بعد فوات الميعاد بما يتعين معه عدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبالزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.