Skip to main content

اتفاقية لتشجيع انتقال رؤوس الأموال الاستثمار وضمانها

نشر في

اتفاقية لتشجيع انتقال رؤوس الأموال الاستثمار وضمانها

بين

الجمهورية العربية الليبية، والجمهورية التونسية

إن حكومة الجمهورية العربية الليبية

وحكومة الجمهورية التونسية

رغبة منهما في تدعيم أواصر الأخوة بين بلديهما وتحقيقا لامال الشعبين في المزيد من التقارب والتعاون في كافة الميادين وايمانا منهما باهمية توثيق التعاون في المجالات الاقتصادية على أساس من المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.

اتفقتا على ما يلى:

مادة 1 

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار التي يقوم بها مواطنو وشركات ومؤسسات كل من البلدين في مشاريع التنمية في البلد الآخر، وذلك في حدود النظم والقوانين والتشريعات السارية او التي تصدر مستقبلا فى أي من البلدين.

مادة 2 

توافق كل من الحكومتين على منح رؤوس الأموال المستثمرة في أي من البلدين الضمانات الاتية: 

  1. حق رجوع رؤوس الأموال الموظفة فيها والمنتقلة إليها من البلد الآخر الى بلدها الاصلي بدون أية عوائق او تاخر بالطرق المصرفية المعتادة.
  2. حق رجوع الأرباح او العوائد والفوائد الناتجة من الاستثمارات وحصيلة تصفية المشروع الاستثماري أيا كانت قيمتها الى موطن رأس المال الاصلى بدون أية عوائق او تأخير بالطرق المصرفية المعتادة.
  3. عدم تعرض رؤوس الأموال المستثمرة فى اى بلد من البلدين للتأميم أو المصادرة إلا في حالات الضرورة القصوى التي تقتضيها المصلحة العامة فى اى بلد من البلدين ويكون ذلك مقابل تعويض عادل على اساس تاريخ التأميم او المصادرة يدفع ويحول بدون تأخير غير مبرر.
  4. معاملة رؤوس الأموال المستثمرة فى اى بلد من البلدين والمنتقلة إليها من البلد الآخر معاملة رأس المال الوطنى.

مادة 3 

تعمل الحكومتان على التوصل الى اتفاق مشترك لتلافى الازدواج الضريبي على الانشطة الاستثمارية المتبادلة بين البلدين وفقا لهذه الاتفاقية

مادة 4 

لا يسمح البلد مقر الاستثمار وفقاً لهذه الاتفاقية بتحويل رؤوس الأموال المستثمرة فيه وأرباحها وفوائدها وعوائدها الى بلد آخر ما لم توافق حكومة البلد المحول منه رأس المال أصلا

مادة 5

تشكل لجنة مشتركة تسمى لجنة تشجيع الاستثمار تجتمع عند الحاجة بالتناوب في كل من طرابلس وتونس لمتابعة سير تنفيذ هذه الاتفاقية والنظر في أية مشاكل أو عقبات في هذا الخصوص وتقديم توصيات بشأنها الى الجهات المختصة في كلا البلدين لتذليلها.

مادة 6 

كل نزاع ينشأ عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها يتم الفصل فيه بواسطة الاتصال المباشر بين الطرفين المتعاقدين. 

وفى حالة عدم التوصل إلى فض النزاع وفق ما ذكر أعلاه يحال على هيئة تحكيم وذلك بناء على طلب أحد الطرفين وتتكون هذه الهيئة من ثلاثة أعضاء يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين عضوا واحداً فيها ويعين العضو الثالث الذي يرأس الهيئة بالاتفاق بين الطرفين من بلد آخر على أن لا يكون لهذا العضو مصلحة في موضوع النزاع وتصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتعتبر قراراتها نهائية.

مادة 7 

يلتزم كل طرف من الطرفين المتعاقدين بكافة الارتباطات التي كان قد أخذها على عاتقه وبالضمانات والمزايا التي كان قد منحها للطرف الآخر طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية الى حين انتهاء موضوعها حسب الأحوال وذلك فى حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية.

مادة 8 

يصدق على هذه الاتفاقية فى كل من الدولتين طبقاً للنظم الدستورية المتبعة في كل منها وتصبح نافذة المفعول بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول مالم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر برغبته في الغائها ويكون الإلغاء ساري المفعول بعد ستة أشهر من تاريخ ذلك الإخطار.

حررت هذه الاتفاقية في نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة تونس بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1393 هـ الموافق 6 يونيو 1973 م.

  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية 
  • الرائد/ عبد السلام جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عن حكومة الجمهورية التونسية
  • الهادی نویره – الوزير الأول