قانون رقم 39 لسنة 1970 م بشأن نقل مبالغ من فرع إلى آخر في الميزانية العامة للدولة
22 مارس 1970
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 مارس 1970
- رقم التشريع: 39
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 39 لسنة 1970 م بشأن نقل مبالغ من فرع إلى آخر في الميزانية العامة للدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1969م بالميزانية العامة للسنة المالية 1969/ 1970م.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 111,000 ج مائة وأحد عشر ألف جنيه من الفرع رقم 24 الشؤون البلدية إلى الفرع رقم 2 مخصصات البلديات في القسم 24 الشؤون البلدية وذلك على الوجه الآتى:
من القسم 24 الشؤون البلدية
الفرع 1 وزارة الشئون البلدية
الباب الأول: المهايا والمرتبات
البند
- أ. المهايا والمرتبات 15,000 ج.ل
- ب. علاوة السكن 54,000 ج.ل
69,000 ج.ل 69,000. ج.ل
الباب الثاني: المصروفات العمومية
البند 2 نفقات السفر وعلاوة المبيت 9,000 ج.ل
- البريد والبرق والهاتف 7,000 ج.ل
- القرطاسية والمطبوعات 2,500 ج.ل
- أجور العمال 9,000 ج.ل
- التأمين الاجتماعي 9,00 ج.ل
- المعدات الهندسية 9,000 ج.ل
- نفقات تشغيل المختبر
الفوتوغرافي 1,700 ج.ل
- النشرات الإحصائية 1,000 ج.ل
- المكتبة 1,000 ج.ل
- النثريات 9,00 ج.ل
42,000 ج.ل 42,000 ج.ل
إلى القسم 24 الشؤون البلدية
الفرع 2 مخصصات البلديات
- بلدية البيضاء 43,00 ج.ل
- بلدية مصراتة 19,900 ج.ل
- بلدية سلوق 7,500 ج.ل
- بلدية توكرة 4,500 ج.ل
- بلدية الجميل 7,300 ج.ل
- بلدية يفرن 11,300 ج.ل
- بلدية العزيزية 3,000 ج.ل
- بلدية المرج 14,500 ج.ل
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، و على وزيرى الخزانة والداخلية والحكم المحلى تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- الرائد عبد السلام جلود وزير الداخلية والحكم المحلى
- محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
- صدر في 14 محرم 1390هـ الموافق 22 مارس 1970م