قانون رقم 39 لسنة 1970 م بشأن نقل مبالغ من فرع إلى آخر في الميزانية العامة للدولة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 39 لسنة 1970 م بشأن نقل مبالغ من فرع إلى آخر في الميزانية العامة للدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

مادة  1 

ينقل مبلغ قدره 111,000 ج مائة وأحد عشر ألف جنيه من الفرع رقم 24 الشؤون البلدية  إلى الفرع رقم 2 مخصصات البلديات في القسم 24 الشؤون البلدية وذلك على الوجه الآتى:

من القسم  24 الشؤون البلدية

الفرع 1 وزارة الشئون البلدية

الباب الأول: المهايا والمرتبات

البند

69,000 ج.ل 69,000. ج.ل

الباب الثاني: المصروفات العمومية

البند 2 نفقات السفر وعلاوة المبيت 9,000 ج.ل

  1. البريد والبرق والهاتف 7,000 ج.ل 
  2. القرطاسية والمطبوعات 2,500 ج.ل
  3. أجور العمال 9,000 ج.ل
  4. التأمين الاجتماعي 9,00 ج.ل
  5. المعدات الهندسية 9,000 ج.ل
  6. نفقات تشغيل المختبر

 الفوتوغرافي 1,700 ج.ل

  1.  النشرات الإحصائية 1,000 ج.ل
  2. المكتبة 1,000 ج.ل
  3. النثريات 9,00 ج.ل

42,000 ج.ل 42,000 ج.ل

إلى القسم  24 الشؤون البلدية

الفرع 2 مخصصات البلديات

  1. بلدية البيضاء 43,00 ج.ل
  2. بلدية مصراتة 19,900 ج.ل
  3. بلدية سلوق 7,500 ج.ل
  4. بلدية توكرة 4,500 ج.ل
  5. بلدية الجميل 7,300 ج.ل
  6. بلدية يفرن 11,300 ج.ل
  7. بلدية العزيزية 3,000 ج.ل 
  8. بلدية المرج 14,500 ج.ل

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، و على وزيرى الخزانة والداخلية والحكم المحلى تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly