Skip to main content

قانون رقم 22 لسنة 1970 م بالموافقة على البروتوكول الاضافي لمعاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

24 فبراير 1970

قانون رقم 22 لسنة 1970 م بالموافقة على البروتوكول الاضافي لمعاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على المادة 23 من الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1969م بشأن معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  • وعلى البروتوكول الإضافي للمعاهدة المشار إليها.
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء.

قرر القانون الآتي نصه

مادة 1

ووفق على البروتوكول الاضافي لمعاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،والموقع عليه من الطرفين بمدينة طرابلس فى 29 رمضان 1389 هـ الموافق 9 ديسمبر 1969م والملحقة نصوصه بهذا القانون.

مادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صالح مسعود ابويصير وزير الوحدة والخارجية
  • الرائد/ عبد السلام جلود نائب رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 18 ذى الحجة 1389 هـ الموافق 24 فبراير 1970م