Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1965 العدد 9 السنة الثالثة

نشر في 5 سبتمبر 1965

الجريدة الرسمية لسنة 1965 العدد 9 السنة الثالثة

محتويات العدد

القسم الاول: قوانين ومراسيم وأوامر

القسم الثاني: تشريعات فرعية

  • قرار مجلس الوزراء باعتماد ميزانية إعادة بناء المرج.
  • قرار مجلس الوزراء بنقل بعض موظفي وزارة المالية
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين وكيلين مساعدين.
  • قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع مركز ثقافي بطرابلس من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر العقارات التي تقرر لزومها لمشروع إقامة مركز ثقافي بطرابلس.
  • قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بمصلحة الإذاعة
  • قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز للتدريب على شئون الإعلام.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر عقارات تقرر لزومها للمنفعة العامة.
  • قرار مجلس الوزراء بتخفيض سعر التيار الكهربائي بمعرض طرابلس الدولي.
  • قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع محطة كهرباء بنغازي التربينية من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر العقارات التي تقرر لزومها لمشروع محطة بنغازي التربينية.
  • لائحة بشأن علاوة التدريس.
  • لائحة بشأن العلاج الطبي.
  • قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لائحة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بمصلحة الإذاعة.
  • قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة الداخلية للمؤسسة العامة لإعادة بناء مدينة المرج.
  • قرار مجلس الوزراء بإنشاء معتقل للمجرمين الخطرين.
  • قرار مجلس الوزراء بتعيين ممثل في مجلس إدارة بنك ليبيا.

نشرت بأمر وزير العدل