أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 11 لسنة 1965 م بالميزانية العامة للسنة المالية 1966/1965

نشر في

قانون رقم 11 لسنة 1965 م بالميزانية العامة للسنة المالية 1966/1965

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه.

وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة 1 

يجوز انفاق مبلغ قدره (79,035,000 ج ل) تسعة وسبعون مليونا وخمسة وثلاثون الف جنيه لأغراض الميزانية العامة للحكومة الليبية خلال المدة من أول أبريل 1965 إلى 31 مارس 1966 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الأول المرافق.

مادة 2 

يخصص مبلغ قدره 86,800,000 ج.ل ستة وثمانون مليونا وثمانمائة ألف جنيه وهي نسبة 70٪ من إيرادات البترول المقدر تحصيلها عن المدة الواقعة بين أول أبريل 1965 الى 31 مارس 1966 وذلك لأغراض ميزانية التنمية خلال المدة ذاتها.

مادة 3 

تغطي المصروفات الناتجة عن حكمى المادتين الاولى والثانية من هذا القانون من الإيرادات المقدر تحصيلها للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة بين أول أبريل 1965 إلى 31 مارس 1966 وذلك على الوجه المبين فى الجدول الثاني المرافق.

مادة 4 

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1965.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 23 ربيع الأول 1385 ه
  • الموافق 22 يوليو 1965.
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عمر الباروني
  • وزير المالية
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول بيان المصروفات التي يجوز إنفاقها خلال السنة المالية 1965/ 1966

البابالتفاصيلالمهايا والمرتباتالمصروفات العموميةالأعمال الجديدةالمجموع
الاولالسلطات العليا90,0001,262,00015,0001,367,000
الثانيرئاسة مجلس الوزراء190,00045,000225,000
الثالثوزارة الداخلية10,093,0003,274,000633,00014,000,000
الرابعوزارة المواصلات3,275,0004,765,000130,0008,970,000
الخامسوزارة الاشغال1,625,0001,630,0003,255,000
السادسوزارة الدفاع3,140,0001,725,0003,000,0007,865,000
السابعوزارة المعارف10,540,0007,340,00010,0007,860,000
الثامنوزارة الأنباء والإرشاد611,0001,289,000100,0002,000,000
التاسعوزارة الخارجية670,000850,000100,0001,620,000
العاشروزارة الصحة3,032,0002,578,000250,0005,860,000
الحادي عشروزارة العمل والشئون الاجتماعية676,0001,924,0002,600,000
الثاني عشروزارة الاقتصاد الوطني300,000540,000840,000
الثالث عشروزارة الصناعة180,000435,000240,000855,000
الرابع عشروزارة الزراعة والثروة الحيوانية1,000,0002,020,000170,0003,200,000
الخامس عشروزارة البترول145,00050,00010,000205,000
السادس عشروزارة المالية1,130,0001,608,000250,0002,988,000
السابع عشروزارة العدل1,440,000115,00050,0001,605,000
الثامن عشروزارة الدولة20,00010,00030,000
التاسع عشروزارة الدولة لشئون الخدمة المدنية285,00035,000310,000
العشرونوزارة التخطيط والتنمية275,00030,000305,000
الواحد والعشرون ديوان المحاسبة 180,00045,0005,000230,000
الثاني والعشروناعتمادات مشتركة2,770,0002,770,000
الثالث والعشروناعتمادات مرحلة835,000835,000
المجموع38,897,00034,340,0005,798,00079,025,000

الجدول الثاني ببيان الإيرادات المقدرة للسنة المالية 1965/ 1966

البابالتفاصيلالمبلغ المقدرتوزیع تقديرات سنة 65/ 1966
لأغراض الميزانية العامةلأغراض التنمية
القسم الاول :
الاولالجمارك والانتاج15,000,00015,000,000
الثانيالاحتكارات3,200,0003,200,000
الثالثالضرائب7,150,0007,150,000
الرابعالرخص والرسوم3,250,0003,250,000
القسم الثاني :
الخامسالبريد والبرق والهاتف2,000,0002,000,000
السادسالموانى والمنائر3,600,0003,600,000
السابعالطيران المدنى1,000,0001,000,000
الثامن الزراعة والغابات والبيطرة100,000100,000
التاسعالمنفعة العامة1,300,0001,300,000
العاشرخدمات اخرى800,000800,000
القسم الثالث
الحادي عشر متفرقات2,000,0002,000,000
مجموع الإيرادات العادية39,400,00039,400,000
القسم الرابع
الثاني عشرعوائد البترول116,00034,800,00081,200,000
القسم الخامس :من الاحتياطي العام :أ- فائض عائدات البترول 65/64 ب- رصيد ح/ الرسوم الجمركيةاعتمادات مرحلة

8,000,0001,600,000835,000


2,400,0001,600,000835,000


5,600,000–
المجموع العام للإيرادات165,835,00079,035,00086,800,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.