أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط بالجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين ضباط بالجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المادتين 12 و 18 من قانون الجيش الليبي لسنة 1961، 
  • وعلى المادة 13 من المرسوم الملكي الخاص بالكلية العسكرية الملكية لعام 1957، المعدلة بالمرسوم الملكي الصادر في 3 يوليه سنة 1961،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين ضباطا في الجيش الليبى ويمنح رتبة ملازم ثان كل من:

  1. أبو بكر البراقي الميهوب
  2. على ابراهيم امدورد 
  3. مفتاح اقويدر ابو بکر
  4. سالم مسعود اليسير
  5. ابراهيم محمد ابو القاسم 
  6. ابراهيم عبد الله السكوح
  7. منصور على عبد الصادق
  8. عبد السلام احمد جلود 
  9. على مفتاح لطيوش
  10. مختار عبد الله العزاوي
  11. صالح اللطيف عبد الواحد 
  12. رضوان صالح رضوان
  13. بشير الصغير هوادي
  14. عبدالله سعيد موسى
  15. محمد موسى الفاخرى
  16. عبد المنعم الطاهر الهوني
  17. الزرقانی احمد الزغدانی 
  18. حسين محمد الحاسي
  19. محمد محمود العريبي
  20. خليفة عمر التكبالي
  21. امعمر محمد القذافي
  22. عبدالله سعد الاسود
  23. محمد ناصر الفزانی 
  24. عبد الرازق على بالخير
  25. شعبان عبد الونيس
  26. مصطفى محمد الخروبي 
  27. حسين مصطفى خليفة 
  28. حسن عبد الوهاب 
  29. عبد الرحيم فتح الله بلو
  30. محمد جمعة الشلماني
  31. الخويلدى محمد الوالي
  32. خیری نوری خالد
  33. محمد الطاهر السنوسي
  34. محمد محمد نجم
  35. صالح عمر الدروقي
  36. سلیمان عياد العقورى
  37. محمد جاد الله يوسف 
  38. فوزى قريره الجیلانی
  39. عوض على حمزة
  40. مصطفى التومي معتوق
  41. محمد مختار النحائسي 
  42. محمد اسماعيل المسماري
  43. جمعة محمد الصابري 
  44. نجم الدين عبد الله الدعبوب
  45. محمد سعید زکری
  46. ابو بكر يونس ابو بكر
  47. سعد ابو بكر هبيل

المادة 2

على وزير تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1965.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 10 ربيع ثان 1385 هـ 
  • الموافق 8 أغسطس 1965 م.
  • ادریس
  • عبد السلام بسيكري
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة إيضاحية

نصت المادة 13 من المرسوم الملكي الكريم الصادر بتاريخ 22 يونيو 1957 المعدلة بالمرسوم الملكي الصادر في 3 يوليو 1961 على أن يمنح طلبة الكلية العسكرية الملكية رتبة ملازم ثان بعد نجاحهم في امتحانات السنة الثالثة الدراسية

هذا وقد نجح في الامتحان النهائي للكلية العسكرية هذا العام 47 طالبا واعدت هذه الوزارة مشروع المرسوم المرافق وذلك بمناسبة 9 اغسطس

  • وزير الدفاع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.