أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1965 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/ 1966

نشر في

قانون رقم 12 لسنة 1965 م بميزانية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية للسنة المالية 1965/ 1966

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المادة 1

يجوز لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية انفاق مبلغ (2,425,000ج.ل) مليوني وأربعمائة وخمس وعشرين ألف جنيه ليبي خلال السنة المالية 1965/ 1966، وذلك على الوجه المبين فيما يلى:

  • أ- مهايا ومرتبات – 1,500,000 جنیه لیبی
  • ب ـ مصاريف عمومية – 825,000 جنیه لیبی
  • ج- أعمال جديدة – 100,000 جنیه لیبی

المادة 2

تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة الأولى من هذا القانون من المخصصات الحكومية.

المادة 3

يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول أبريل 1965.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 23 ربيع الأول 1385 هـ
  • الموافق 22 يوليو 1965م.
  • عمر الباورني
  • وزير المالية
  • بامر الملك
  • ادریس
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.