القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية
8 يناير 2012
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 8 يناير 2012
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: العطلات
نشر في
التشريعات الملغاة
تشريعات ذات علاقة
القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1987م بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 06-01-2012 م.
أصدر القانون التالي:
الجدول المرفق بالقانون رقم (5) لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية ت بيان العطلة الرسمية ملاحظات:
العطلات | المناسبة |
ذكرى المولد النبوي الشريف | مناسبة دينية |
عيد رأس السنة الهجرية | مناسبة دينية |
عيد الفطر المبارك اليوم الأول | مناسبة دينية |
عيد الفطر المبارك اليوم الثاني | مناسبة دينية |
عيد الفطر المبارك اليوم الثالث | مناسبة دينية |
يوم الوقوف بعرفة الموسم | مناسبة دينية |
عيد الأضحى المبارك اليوم الأول | مناسبة دينية |
عيد الأضحى المبارك اليوم الثاني | مناسبة دينية |
عيد الأضحى المبارك اليوم الثالث | مناسبة دينية |
عيد الثورة الليبية 2011 م 17 فبراير | مناسبة قومية |
عيد العمل (عالمي) 01 مايو | مناسبة عالمية |
عيد التحرير (2011 م) 23 أكتوبر | مناسبة قومية |
يوم الشهيد (ذكرى استشهاد عمر المختار) 16 سبتمبر | مناسبة قومية |
عيد الاستقلال (1951م) 24 ديسمبر | مناسبة قومية |
المادة (1)
تحدد العطلات الرسمية في ليبيا وفق الجدول المرفق بهذا القانون ويجوز للسلطة التشريعية في الدولة عند الاقتضاء إضافة أيام أخرى لهذا الجدول أو تعديل المدد المقررة للعطلات الرسمية.
المادة (2)
يلغى القانون رقم 4 لسنة 1987م بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.