طعن مدني رقم 501/ 47 ق
العنوان
وجوب اختصام جميع المحكوم لهم في الطعن متى كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة – أساس ذلك.
الملخص
المادة 305 من قانون المرافعات توجب اختصام جميع المحكوم لهم في الطعن متى كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلا عن ورثة (…) الدعوى رقم 969/ 1992 أمام محكمة الزاوية الابتدائية اختصم فيها الطاعنين بصفاتهم، وقال بيانا لها إن مورثهم كان حال حياته يملك قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها هكتارا واحدا مبيئة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وخلال عام 1997 استولى عليها أمين اللجنة الشعبية للتعليم ببلدية الزاوية لغرض إقامة مدرسة عليها دون تعويض أو بديل رغم المساعي الودية وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم متضامنين بتسليمه قطعة أرض بديلة.وبدفع تعويض مقابل ذلك قدره 79645 ديناراً فقضت المحكمة بذلك.استأنفت الجهات الإدارية هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه “
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.3.29 وتم إعلانه بتاريخ 13/7/2000…وبتاريخ 2000.8.12 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الجهات الإدارية، مودعا مذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وصورة من الحكم الابتدائي ومذكرة شارحة، ثم أودع بتاريخ 2000.8.24 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2000.8.20.
وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة 305 من قانون المرافعات توجب اختصام جميع المحكوم لهم في الطعن متى كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الجهات الطاعنة بدفع مبلغ التعويض المحكوم به للمدعي عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة (…) وهم (…) و (…) و (…) و (….) و (…).ولما كان موضوع الطعن يتعلق بمبلغ من المال محكوم به في دعوى تعويض عن أرض آلت إلى المدعيين عن مورثهم ونزعت ملكيتها للمنفعة العامة، ولا يعرف نصيب أي منهم في المبلغ المحكوم نص به، فإنه يكون غير قابل للتجزئة، ومن ثم فإنه يتعين حسب ما يقضي به المادة المشار إليها اختصام جميع المحكوم لهم في الطعن على ذلك الحكم.
لما كان ذلك، وكان يبين من التقرير بالطعن أن الجهات الطاعنة اقتصرت في طعنها على اختصام المطعون ضده عن نفسه و لم تختصمه بصفته وكيلا عن ورثة (…) المذكورين فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.