مدونة التشريعات لسنة 2004 م العدد 3 السنة الرابعة
نشر في 31 مارس 2004
- اسم الجريدة: مدونة التشريعات
- جهة النشر: مؤتمر الشعب العام
- السنة: 2004
- العدد: 3
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة
- سنة الاستقلال: الثالثة والخمسون
مدونة التشريعات لسنة 2004 م العدد 3 السنة الرابعة
- قانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر بإضافة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- قانون رقم 2 لسنة 1372 و.ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1987 م إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا.
- قانون رقم 3 لسنة 1372 و.ر بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1992 افرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- قانون رقم 4 لسنة 1372 و.ر بشأن غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف.
- قانون رقم 5 لسنة 1372 و.ر بتعديل مادة في القانون رقم 5 لسنة 1430 ميلادية بتنظيم الخدمة الوطنية.
- قانون رقم 6 لسنة 1372 و.ر بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
- قانون رقم 7 لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة.
- قانون رقم 8 لسنة 1372 و.ر بتعديل مادة في القانون رقم 6 لسنة 1982 افرنجي بإعادة تنظيم المحكمة العليا.
- قانون رقم 9 لسنة 1372 و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن المصرف الريفي.
- قانون رقم 10 لسنة 1372 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه.
- قانون رقم 15 لسنة 1372 و.ر بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية.
- قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 25 لسنة 1372 و.ر بشأن تعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العـــام رقم 144 لسنة 1369 و.ر.
نشرت بأمر أمانة مؤتمر الشعب العام