قانون رقم 3 لسنة 2004 م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 6 أبريل 2004
- الرقم: 3
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المدني, الملكية العقارية
قانون رقم 3 لسنة 2004 م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقـرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي السنوي للعام 1371 و.ر.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1986 إفرنجي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1425 ميلادية بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1428 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقاريـة.
صاغ القانون الآتي:-
المادة 1
المحتويات
استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1992
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1992 إفرنجي المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1369 و.ر المشار إليه النص التالي:-
تأجير المساكن محظور في الجماهيرية العظمى.
ويجوز الانتفاع بالمساكن مؤقتاً بمقابل للفئات والأغراض التالية:-
- لغير الليبيين.
- لليبيين بغرض التملك وبشرط أن يكون مقابل الانتفاع جزءاً من الثمن الإجمالي للمسكن،وأن ينص في العقد على تحديد قيمة المسكن وتحديد الفترة الزمنية لإنهاء إجراءات نقل الملكية وطريقة دفع قيمة المسكن،وتحديد الشروط،وبيان الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق المنتفع والمالك.
وإذا رغب المنتفع في الانتقال من المسكن أو رغب في إنهاء العقد قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة بالعقد أو انتهت الفترة المحددة بالعقد دون دفع قيمة المسكن وفقاً للعقد،اعتبرت الأقساط المدفوعة لمالك المسكن الأصلي مقابل انتفاع.
- الانتفاع المؤقت من المساكن التابعة للجهات العامة سواء كان الانتفاع من قبل الليبيين أو من غيرهم،كما يجوز لتلك الجهات تسكين منتسبيها في العقارات التابعة لها تبعاً لظروف العمل بمقابل أو بدونه.
- الانتفاع بالعقارات لغرض ممارسة المهن أو الحرف ولنشاط الشركات المساهمة وغيرها من أنواع الشركات الأخرى والتشاركيات.
- الأغراض الأخرى التي تحددها اللجنة الشعبية العامة وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
المادة 2
يجوز للمواطن أن يملك أكثر من سكن واحد في الحالات الآتية
- إذا كان له أبناء قصر أو مطلقات أو أرامل أو فاقدي العائل ممن يتوجب عليه نفقتهم أو إعالتهم أو يعيشون في كنفه أو مسئول عن رعايتهم.
- إذا كان الغرض هو الاستثمار في العقارات بالبيع أو الانتفاع المؤقت وفقاً لما ورد بالمادة السابقة،ويشترط لتطبيق أحكام هذه الفقرة إبرام عقد رسمي للانتفاع يتضمن حقوق الطرفين بما في ذلك عدم جواز إخلاء العقار أو إنهاء العقد أو المطالبة بزيادة مقابل الانتفاع إلا بعد موافقة الطرفين.
المادة 3
الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
تحدد اللائحة التنفيذية التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة الضوابط والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 4
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- الموافــق: 6/ الربيع/ 1372 و.ر.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
قانون رقم 6 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون المدني
-
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
مشروع قانون (-) بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 218 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة المالية المصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق
-
قرار رقم 541 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 96 لسنة 2007 م باعتبار أموال الأجهزة والشركات العامة المنحلة أموالاً عامة
-
قرار رقم 4 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن نزع ملكية قطع أراضي للمنفعة العامة