أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2004 م بشأن تعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 144 لسنة 1369 و.ر

نشر في

قرار رقم 25 لسنة 2004 م بشأن تعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 144 لسنة 1369 و.ر

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 144 لسنة 1369 و.ر
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 1372 و.ر

قررت

مادة 1 

تعدل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مع مراعاة المادة الخامسة من هذه اللائحة تدار المكاتب بلجان شعبية تتكون من:-

  1. أمين اللجنة الشعبية للمكتب
  2. أمين مساعد أو أمينين مساعدين حسب ما يتطلبه حجم العمل بالمكتب.”

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • الزناتي محمد الزناتي
  • أمين مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت بتاريخ: 24/ محرم
  • الموافق 15/ الربيع/ 1372 و.ر
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.