Skip to main content

طعن مدني رقم 263/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 263
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 11 فبراير 2004

العنوان

عدم الإشهاد على الحكم الابتدائي المحال عليه في أسباب الحكم المطعون فيه – أثره….

الملخص

أن نص المادة 345 من قانون المرافعات يوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان صورة الحكم التي يجب إيداعها هي الصورة المستخرجة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم والموقع عليها من قبل الموظف المختص بهذا القلم بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن إيداع صورة الحكم بهذا الوصف من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الطعن، إذ يتعذر على المحكمة أن تتحقق من صحة أوجه الطعن التي يوردها الطاعن ما لم تكن صورة الحكم المطابقة لأصلها مقدمة إليها

الحكم

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 103 لسنة 1996 ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية على المطعون ضده قائلاً في بيانها : إنه يجوز الأرض المبينة بصحيفة الدعوى بطريقة مشروعة استناداً إلى حق الإرث عن أسلافه، وأن المدعى عليه اغتصب منها مساحة تقدر بهكتارين دون وجه حق، وانتهى إلى طلب الحكم بطرده من العقار المذكور، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد المستأنف الحكم

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.29ف وتم إعلانه بتاريخ 1999.4.7ف، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 1999.5.4ف مسدداً الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وصورة من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 1999.5.19 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1999.5.13ف، وبتاريخ 1999.6.12ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته.

 وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها..

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن الصورة المودعة من الحكم الابتدائي المحال عليه صورة ضوئية خالية من الإشهاد عليها بما يفيد أنها طبق الأصل.

وحيث إن هذا الرأي في محله، ذلك أن نص المادة 345 من قانون المرافعات يوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان صورة الحكم التي يجب إيداعها هي الصورة المستخرجة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم والموقع عليها من قبل الموظف المختص بهذا القلم بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن إيداع صورة الحكم بهذا الوصف من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الطعن، إذ يتعذر على المحكمة أن تتحقق من صحة أوجه الطعن التي يوردها الطاعن ما لم تكن صورة الحكم المطابقة لأصلها مقدمة إليها.

ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أحال على الحكم الابتدائي بقوله إنه يتعين الأخذ بأسبابه وجعلها مكملة لأسباب هذا الحكم، وكانت الصورة التي أودعها الطاعن من الحكم الابتدائي هي صورة ضوئية تخلو من الإشهاد عليها من قلم الكتاب بأنها مطابقة للأصل، فإن الطعن يكون غير مستوف للشكل المقرر في القانون، ويتعين القضاء بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة وبالزام الطاعن المصروفات.