أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 422/46 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 422
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 14 فبراير 2004

طعن مدني رقم 422/46 ق 

خلاصة المبدأ

خلو أسباب الحكم ومنطوقه من أسماء الخصوم- أثره

الحكم 

الوقائع /أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 96/38 كلي شمال طرابلس ضد الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث قال فيها إنه كان يرتبط بعقد عمل غير مقيم مع الشركة العامة للكهرباء من 81.2.2 وحتى 1992.5.3، وعندما طالب المطعون ضده الثالث بتحويل مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة والإجازات والفروقات وفقا للقانون قام بتحويل جزء منها، ورفض تحويل الباقي، ونقل حسابه غير المقيم رغم أن منشورات مصرف ليبيا المركزي تخول التحويل وفق النسب المبينة فيه مما ألحقه أضرارا مادية وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليهم بتحويل مبلغ قدره وسبعمائة وخمسة وخمسون دينارا وتعويضه بمبلغ ألف دينار وتحويله إلى الخارج, والمحكمة قضت بإلزام المدعى عليهم بتحويل مبلغ ألف ومائتين وأحد عشر دينارا وثمانمائة وواحد وثمانين درهما إلى العملة الصعبة لصالح المدعي ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعن قضت محكمة استئناف طرابلس بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.5، وأعلن في 1999.6.19، وبتاريخ 1999.7.19 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي.

وفي 25 و 1999.7.31 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 24، 25، 1999.7.27, قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والإحالة، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

 وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة 273 من قانون المرافعات، إذ لم يورد أسماء الخصوم، وأشار إلى المستأنف ضدهما الثاني والثالث كمستأنفين مما ينبئ عن خلط في وقائع الاستئناف، وعدم إلمام المحكمة بوقائع النزاع وطبيعته ومراكز الخصوم وصفاتهم في الدعوى مما يبطله ويوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ببين من تقرير الاستئناف الشفهي الذي أودع الطاعن صورة رسمية منه ضمن مستندات طعنه أنه حدد المستأنف ضدهم بالمطعون ضدهم في الطعن الماثل، وكان بين من ديباجة الحكم المطعون فيه أنها تضمنت اسم المطعون ضده الأول فقط وخلت من اسمي المستأنف ضدهما الثاني والثالث، كما خلت أسباب الحكم ومنطوقه من إيرادهما، الأمر الذي يكون معه الحكم قد أغفل اسمي خصمين من الخصوم إغفالاً تاماً يترتب عليه بطلانه طبقاً لنص المادة 273 من قانون المرافعات، وفضلاً عن ذلك فقد جاء في أسباب الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه أقام دعواه ضد المستأنف وأن أحد أعضاء إدارة القضايا قرر بالاستئناف الشفهي نيابة عن المستأنفين في 98.1.7اف وأن مخالفة المستأنفين الثاني والثالث للمنشور الصادر عن المستأنف الأول لا يعفيه من المسؤولية وأن الحاضر عن المستأنف الثاني بصفته لم يرفع الدعوى بما من شأنه أن ينال منها وبين من هذا الذي أورده الحكم أنه اعتبر المستأنف ضدهما الثاني والثالث مستأنفين، ويكون بذلك قد خلط بين مركز الخصوم في الدعوى مما ينبئ عن اضطراب عقيدة المحكمة مصدرته وعدم إلمامها بوقائع الدعوى ومركز الخصوم فيها بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهم المصاريف.