الجريدة الرسمية لسنة 2012 م العدد 16 السنة الأولى
نشر في 9 سبتمبر 2012
- اسم الدولة: دولة ليبيا
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 2012
- العدد: 16
- الترتيب السنوي: السنة الأولى
- سنة الاستقلال: الثانية والستون
الجريدة الرسمية لسنة 2012 م العدد 16 السنة الأولى
محتويات العدد
قوانين صادرة عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
- قانون رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعویض السجناء السیاسیین.
- قانون رقم 51 لسنة 2012 م بتعديل حكم في القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم.
- قانون رقم 52 لسنة 2012 م بشأن وضع ضوابط تقلد بعض الوظائف.
- قانون رقم 53 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الھیئة العلیا لتطبیق معاییر النزاھة والوطنیة.
- قانون رقم 54 لسنة 2012 م بشأن تعديل قانون رقم 26 لسنة 2012 م بشأن الھیئة العلیا لتطبیق معاییر النزاھة والوطنیة.
- قانون رقم 55 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الجداول التفصيلية لتوزيع المخصصات المحددة بالباب الثالث بالمیزانیة لعام 2012 م.
- قانون رقم 56 لسنة 2012 م بتعديل حكم بالقانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية.
- قانون رقم 58 لسنة 2012 م في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2012 م بشأن نظام القضاء.
قرارات صادرة عن المجلس الوطني الانتقالي
- قرار رقم 43 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للصحافة.
- قرار رقم 44 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإعلام.
- قرار رقم 45 لسنة 2012 م بشأن تكليف بمھمة.
- قرار رقم 46 لسنة 2012 م بشأن تعیین سفیر.
- قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن تعیین سفیر.
- قرار رقم 48 لسنة 2012 م بشأن تعیین سفیر.
- قرار رقم 49 لسنة 2012 م بشأن قبول استقالة.
- قرار رقم 50 لسنة 2012 م بشأن تعيين ناطق رسمي باسم المجلس.
- قرار رقم 52 لسنة 2012 م بشأن ضم اللجنة التنسیقیة لحمایة الجنوب إلى رئاسة الأركان.
- قرار رقم 37 لسنة 2012 م بشأن إنشاء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
- قرار رقم 47 لسنة 2012 م بإنشاء قوة عسكرية.
- قرار رقم 147 لسنة 2012 م بشأن إصدار اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 10 لسنة 2012 م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر اللیبیة بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبرایر.
- ملحق بتصويب الأخطاء المادية الواردة فى الجدول المرافق للقانون رقم 47 / 2012 م.
نشرت بأمر وزير العدل.
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.