قرار رقم 44 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإعلام
-
التصنيف:
-
التاريخ:1 يناير 2012
-
الرقم:44
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 44 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الإطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
قرر
مادة 1
ينشأ مجلس مؤقت يسمى ” المجلس الأعلى للإعلام” ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية لتنفيذ أغراضه ويتبع المجلس الوطني الانتقالي أو ما يحل مكانه ويقوم على الشؤون الإعلامية بما يحقق حريتها واستقلاليتها وقيامه بممارسة سلطاته في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وبما يكفل الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ويكون تشكيله على النحو الآتي:
- السيد، أحمد البكوش < رئيسا.
- السيد، أحمد العبيدي < نائب الرئيس.
- السيدة، سالمة الشعاب < عضوا.
- السيد، محمد الرحومي < عضوا.
- السيد، عبد الباسط أبو دية < عضوا
- السيد، محمد شمبيش < عضوا.
- السيد، د.محمد الشيباني < عضوا
- السيد، حسن القلاي < عضوا.
- السيد، حسن فريد الجهمي < عضوا.
- السيد، محمد سعيد الزناتي < عضوا.
- السيد، زياد الطيف < عضوا.
- السيد، عبد الوهاب الحداد < عضوا.
- السيد، الصالحين محمد صالح < عضوا.
- السيد، محمد مادي < عضوا.
- السيد، عريش سعيد < عضوا.
- السيد، إبراهيم الأمين تيتوي < عضوا.
مادة 2
يختص المجلس الأعلى للإعلام المؤقت بالآتي:
- إبداء الرأي في كافة الموضوعات المتعلقة بالإعلام.
- وضع السياسة العامة التي تهدف إلى النهوض بالإعلام في الدولة.
- وضع اللوائح ومشاريع القوانين المنظمة للعمل الإعلامي.
- إصدار ميثاق الشرف الإعلامي.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخبرات الفنية والإعلامية الوطنية ورفع كفاءتها وذلك ضمن خطة يضعها المجلس الأعلى للإعلام المؤقت.
- إعداد الدراسات الإعلامية والأبحاث المتعلقة بمتابعة التقدم العلمي في ميدان الإعلام.
- منح التراخيص اللازمة للمؤسسات الإعلامية بكافة أنواعها.
- إعداد تصور لكيفية انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام المؤقت مستقبلا واعتماده من المجلس الوطني الانتقالي أو من يقوم مقامه.
- اتخاذ كل القرارات الإدارية اللازمة التي تساهم في تسيير كل المرافق الإعلامية التابعة للمجلس الأعلى للإعلام المؤقت.
- النظر في شكاوى الأفراد ضد المؤسسات الإعلامية.
- التنسيق بين المؤسسات الإعلامية في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية في مجالات التدريب والتأهيل.
- التعاون مع المجالس والهيئات المماثلة في العالم وتبادل الخبرات والتجارب في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس.
مادة 3
يعتبر المجلس الأعلى للإعلام الخلف القانوني المسؤول إداريا وماليا لكل من:
- المؤسسة الوطنية للصحافة.
- مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
- المراكز الإعلامية داخل البلاد وخارجها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
- المجلس الوطني الانتقالي -المؤقت
- صدر في طرابلس
- بتاريخ / /2012
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 109 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 811 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 581 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 بشأن الإعلام
-
قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 154 لسنة 2022 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لقناة ليبيا الرسمية
-
قرار رقم 133 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تشكيل لجنة عطاءات واعتماد محاضرها
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة للسلوك المهني الإعلامي
-
قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي
-
قرار رقم 56 لسنة 2022 م بإنشاء صندوق دعم الإعلاميين
-
قرار رقم 567 لسنة 2021 م بتسمية نائب ورئيس للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 752 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 976 لسنة 2017 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات قناة ليبيا الرسمية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 413 لسنة 2017 م بشأن نقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي
-
قرار رقم 277 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام
اترك تعليقاً