قرار رقم 52 ﻟﺴﻨﺔ 2012 م ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ لحماية الجنوب الى رئاسة الأركان
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 يونيو 2012
-
الرقم:52
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 52 ﻟﺴﻨﺔ 2012 م ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ لحماية الجنوب الى رئاسة الأركان
المجلس الوطني الانتقالي
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر بتاريخ: 22 فبراير 2011 م.
- وعلى بيان تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 3 لسنة 2011 م.بشأن تشكيل رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.
ﻗﺮﺭ
مادة 1
تُضم اللجنة التنسيقية لتحرير الجنوب لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي.
مادة 2
يُنشأ مكتب خاص برئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي يُسمى مكتب متابعة الشؤون الأمنية والمخابراتية لدول الطوق وتأمين الجنوب.
مادة 3
تُحال المخصصات المالية للجنة التنسيقية لتحرير الجنوب إلى رئاسة الأركان العامة وتُخصص للمكتب المذكور.
مادة 4
يتولى المكتب تنفيذ مهام اللجنة التنسيقية في ما سبق وكذلك تنفيذ المهام الجديدة الموكلة إليه من قبل رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي.
مادة 5
يتبع المكتب المذكور رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي ويكلف السيد / عبد الرحيم المبروك عمر حلوم رئيساً للمكتب المذكور.
مادة 6
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويُبلغ به رئيس الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية.
- المجلس الوطني الانتقالي
- المؤقت – ليبيا
- صدر في طرابلس يوم السبت
- بتاريخ 09/06/2012 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً