قرار رقم 37 لسنة 2012 م بشأن إنشاء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 19 مايو 2012
- الرقم: 37
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي
قرار رقم 37 لسنة 2012 م بشأن إنشاء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
رئيس المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديله.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 194 لسنة 2011 م.بشأن تعديل قرارات المجلس الوطني الانتقالي رقم 172 لسنة 2011 م.بشأن اعتماد هيئات تابعة للحكومة.
قرر
مادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
مادة 2
يضم إليها القنوات الآتية:-
- قناة الشبابية.
- قناة الرياضية.
- قناة الهداية.
- قناة ليبيا.
- قناة ليبيا الوطنية.
- المركز الإعلامي.
مادة 3
تدار القنوات المذكورة بالمادة السابقة بلجان تسييرية على النحو الآتي:
أ-الشبابية:
- ابتسام عبد المولى.
- حسن العرفي.
- أمل الأربشي.
ب-المركز الإعلامي:
- فتحي الشريف.
- حاتم العريبي.
- عادل الفرجاني.
ج -ليبيا:
- عز الدين غيث.
- زياد الطيف.
- محمد شميلة.
د-ليبيا الوطنية:
- الهادي البكوش.
- حسن القلاي.
- أنور البلعزي.
- فرج بن غزى.
- أسامة السويسي.
ه-الرياضية:
- عز الدين بلعيد.
- العماري محمد.
- رافع الحضيري.
- إذاعة مصراته:
- رمضان امعيتيق.
و- ويكلف الشيخ، محمد الشيباني بإدارة قناة الهداية.
مادة 4
تُحدد اختصاصات اللجان التسييرية بالقنوات وتخصصات ومهام القنوات بقرارات لاحقة من المجلس الوطني الانتقالي.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مصطفى محمد عبد الجليل
- رئيس المجلس الوطني الانتقالي
- صدر في طرابلس
- بتاريخ / /2012 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 109 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 811 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 581 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 بشأن الإعلام
-
قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 154 لسنة 2022 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لقناة ليبيا الرسمية
-
قرار رقم 133 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تشكيل لجنة عطاءات واعتماد محاضرها
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة للسلوك المهني الإعلامي
-
قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي
-
قرار رقم 56 لسنة 2022 م بإنشاء صندوق دعم الإعلاميين
-
قرار رقم 567 لسنة 2021 م بتسمية نائب ورئيس للهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 752 لسنة 2021 م بإنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي
-
قرار رقم 116 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 976 لسنة 2017 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات قناة ليبيا الرسمية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 413 لسنة 2017 م بشأن نقل تبعية إدارة الإعلام الخارجي
-
قرار رقم 277 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام
اترك تعليقاً