فتوى بشأن الدرجة العلمية التي يجب توافرها فيمن يترأس هيئة تحرير مجلة علمية مُحكّمة
- التصنيف: علاقات العمل
- الجهة: الهيئة الليبية للبحث العلمي
- التاريخ: 26 يونيو 2022
- الإشاري: 45-5-2
فتوى بشأن الدرجة العلمية التي يجب توافرها فيمن يترأس هيئة تحرير مجلة علمية مُحكّمة
السيد/ مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي
بعد التحية،،،
بالإشارة إلى كتابكم ذي الرقم م ع/1/50، المؤرخ 2022/01/23 والذي تأملون بموجبه إفادتكم بالرأي القانوني بشأن تولى السيد الدكتور….ودرجته العلمية أستاذ مشارك رئاسة تحرير مجلة مدرسة اللغات العلمية المحكمة التابعة إلى الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، وترون أن ذلك يتعارض مع نص الفقرة الأولى من المادة رقم 7 من لائحة شروط وضوابط إصدار المجلات العلمية المحكمة والتي اشترطت بأن يكون رئيس التحرير للمجلة ممن يحملون درجة الأستاذية.
ورداً على ذلك نفيد
تهدف المجلات العلمية المحكمة إلى نشر ثقافة الجودة وتعزيز روح الإبداع والتميز لما تحتويه من بث روح المنافسة بين المجلات الوطنية العلمية المحكمة، وللأهمية المعتبرة فقد أصدر المجلس الرئاسي لائحة شروط وضوابط إصدار المجلات العلمية المحكمة المرفقة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 264 لسنة 2020، وقد أوردت اللائحة في المادة 7 الفقرة رقم 1 في إطار تحديدها للشروط الواجب توافرها في رئيس هيئة التحرير أن يحمل درجة الأستاذية في مجال تخصص المجلة في حال كانت المجلة متخصصة أو في إحدى التخصصات إذا كانت المجلة متعددة التخصصات.
من ذلك يبدو جلياً أن النص المذكور سلفاً قد أفاد من خلال الشروط التي أوردها بأن يكون رئيس هيئة التحرير حاملاً لدرجة الأستاذية، وهذه الدرجة هي درجة أستاذ ولا يجوز صرفها إلى درجة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك، وذلك لسببين الأول هو أن النص ورد مطلقاً بلفظ الأستاذية ولم يقيد بصفة المساعد أو المشارك ومن ثم وجب العمل به على إطلاقه دون تقييد والثاني، أن النص قد أورد كلمة درجة ولم يذكر درجات، ولو ابتغى شمول باقي الدرجات كأستاذ مساعد أو أستاذ مشارك، لعبر بصيغة الجمع، ومفاد الاقتصار على ذكر لفظ درجة انصرافه إلى درجة أستاذ دون سواها من الدرجات وهي الدرجة الأعلى في سلم الدرجات العلمية وهو ما ابتغاه واضعو اللائحة من تقرير الشرط المذكور، ويستشف مما تقدم أن تكليف الدكتور المعني برئاسة تحرير مجلة مدرسة اللغات العلمية المحكمة التابعة للأكاديمية الليبية للدراسات العليا قد جاء بالمخالفة لأحكام لائحة شروط وضوابط إصدار المجلات العلمية المحكمة.
تأسيسا على ما تقدم فإن الإدارة تنتهي إلي:
يشترط فيمن تستند إليه رئاسة تحرير المجلات المحكمة أن يكون ممن يشغلون درجة أستاذ دون غيرها للأسباب المشار إليها في صلب المذكرة.
والسلام عليكم
المستشار جمال أبو زريبة طرنيش
رئيس قسم الرأي
المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي
رئيس إدارة القانون
حسين أبو القاسم المجدوبي
المجلس الأعلى إدارة القانون ليبيا
2022.06.26
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى إدارة القانون بشأن فترة الضمان النهائي وإلغاء اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا