الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 41 السنة الحادية عشر
نشر في 1 أكتوبر 1973
- اسم الدولة: الجمهورية العربية الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1973
- العدد: 41
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشر
- سنة الاستقلال: الثالثة والعشرون
الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 41 السنة الحادية عشر
محتويات العدد
قوانين
- قانون رقم 46 لسنة 1973 م بتقرير معاشات ومساعدات لضحايا العدوان الصهيوني على الطائرة المدنية.
- قانون رقم 47 لسنة 1973م بتقرير معاش استثنائي لاسرة الأخ حسن عبدالحفيظ الجهاني عضو مجلس الامة الاتحادي السابق.
- قانون رقم 48 لسنة 1973م بشأن كتيب الحيازة الزراعية.
- قانون رقم 50 لسنة 1973م بتعديل تسمية مشروع مصنع الطوب الخفيف إلى مصنع الطوب الاسمنتى.
- قانون رقم 51 لسنة 1973م بالموافقة على عقد مشاركة بين الحكومة والشركات الليبية للبترول أميرادا وكونتيننتال و ماراتون.
- قانون رقم 52 لسنة 1973م بإنشاء غرف الملاحة البحرية.
- قانون رقم 54 لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية.
- قانون رقم 55 لسنة 1973م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية.
- قانون رقم 56 لسنة 1973م بزيادة مخصصات بعض مشروعات الوديان بميزانية التنمية لعام 1973م
- قانون رقم 57 لسنة 1973م بتعديل قانون الرقابة على الأسعار.
محتويات العدد
قرارات مجلس قيادة الثورة
- قرار إعارة موظف لدى شركة البريقة الصادر في 12 أغسطس 1973م.
- قرار إعارة موظف لدى إحدى الشركات العاملة في صناعة النفط الصادر في 12 أغسطس 1973م.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار بتعيين ضباط بهيئة حرس الجمارك الصادر في 12 أغسطس 1973م.
إعلانات
- إعلان بشأن قيد محرر عقود.
- اعلان ببيان أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزى كما هي في 30 أغسطس 1973م.
نشرت بأمر وزير العدل.