Skip to main content

الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 4 السنة الحادية عشر

نشر في 7 فبراير 1973

الجريدة الرسمية سنة 1973 م العدد 4 السنة الحادية عشر

محتويات العدد

قوانين وقرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة

قرارات مجلس الوزراء 

  • قرار صادر في 1 ذو القعدة 1392 هـ بتقرير استثناء وقتى لمصلحة الجمارك من بعض أحكام لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة.
  • قرار صادر في 9 ذي القعدة 1392 هـ بتعيين رؤساء الهيئات التنفيذية للمناطق بمجلس التنمية الزراعية
  • قرار صادر في 14 ذي القعدة 1392 هـ باعتبار مشروع توسيع وتعبيد مدخل مدينة القصبات في اتجاه ترهونة من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار صادر في 16 ذي القعدة 1392 هـ بالموافقة على التعاقد مع مكتب استشارى
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 60 لسنة 1392هـ الصادر في 11 ذو القعدة 1392 هـ بإخضاع الأسماك لنظام تراخيص التصدير
  • قرار وزير الاقتصاد رقم 61 لسنة 1392 هـ الصادر في 11 ذي القعدة 1392 هـ بشأن الحد الأقصى لهامش ربح أحزمة الأمان للسيارات
  • قرار لجنة قيد محرري العقود بالموافقة على قيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية المدنية.

إعلانات

  • اعلانات بشأن غرفة مقاصة طرابلس.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 24 رمضان 1392 هـ الموافق 31 أكتوبر 1972م.

نشرت بأمر وزير العدل.