قرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة في منطقة الجنوب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 2014
- رقم التشريع: 37
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: غرفة العمليات الأمنية المشتركة
- الحالة: ملغي
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة في منطقة الجنوب
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 ميلادي،بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن و الشرطة.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي،في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2013 ميلادي، بشأن تعديل قراره رقم 345 لسنة 2013 ميلادي، بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
قرر
المحتويات
انشاء غرفة أمنية تسمى غرفة العمليات الأمنية المشتركة
مادة 1
تنشأ غرفة أمنية تسمى غرفة العمليات الأمنية المشتركة للحفاظ على الأمن بمناطق الجنوب تتبع لرئاسة الأركان العامة وتعمل تحت إشراف رئيس الأركان.
تشكيل وتأليف غرفة العمليات الأمنية المشتركة
مادة 2
تشكل غرفة العمليات المشار إليها في المادة السابقة برئاسة ضابط بالجيش لا تقل رتبته عن عقيد ومساعدا له من أحد الضباط يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم مندوبين عن الجهات التي يحددها رئيس الغرفة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مهام واختصاصات غرفة العمليات الأمنية المشتركة
مادة 3
تتولى غرفة العمليات الأمنية المشتركة ممارسة المهام التي تضعها الغرفة من خلال التنسيق بين كافة مكوناتها.
ويكون للغرفة في سبيل أداء مهامها ما يلي:
- الحق في استخدام كافة الوسائل الوسائل الفنية والتقنية التي لا تراها لازمة لأداء مهامها وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الإجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني.
- التنسيق مع الوزارات والجهات العامة بما يكفل أداء الغرفة لمهامها على الوجه المطلوب ووفقا للبرنامج الذي تعده الغرفة بالخصوص.
- التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة وطلب معوناتهم وإدماجهم في الخطة الأمنية بما يتناسب وطبيعة هذه المهام وبما يحد من الإفراط في استعمالها القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
- تشكل فريق إعلامي بالغرفة مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها في الحال كما يكون لها ناطق إعلامي للتواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية وأهدافها
- للغرفة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به تنفيذا لمهامها.
اختصاصات رئيس غرفة العمليات الأمنية المشتركة
مادة 4
يخضع منتسبو الغرفة من الناحية الفنية لإشراف رئيس الغرفة ومساعده.
اختصاصات كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة
مادة 5
تتولى كل جهة يتبعها منتسبو الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافآت لمنتسبيها كل فيما يخصه وفقا للتشريعات النافذة.
حدود إدارية للغرفة
مادة 6
يكون للغرفة حدود إدارية تعمل في نطاقها يتم تحديدها من قبل رئاسة الأركان العامة كما يكون لها عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرفة.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالف أحكامه،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 2/ربيع الأول/1435هـ
- الموافق 22/1/2014 ميلادي