قرار رقم 430 لسنة 2014 م بإلغاء القرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن إنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمناطق الجنوب
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 26 يونيو 2014
- الرقم: 430
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: غرفة العمليات الأمنية المشتركة
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 430 لسنة 2014 م بإلغاء القرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن إنشاء غرفة للعمليات الأمنية المشتركة بمناطق الجنوب
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م.بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 م.بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م.بتقرير بعض الأحكام بشأن صلاحيات المستویات القیادیة بالجيش الليبي.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم10 لسنة 2012 م.بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 23 لسنة 2014 م.بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2014 م بشأن إنشاء غرفة العمليات الأمنية المشتركة بمناطق الجنوب.
- وعلى كتاب مدیر مكتب القائد الأعلى للجیش اللیبي رقم767 بتاریخ. 2014/3/17 م
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الخامس لسنة 2014 م.
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 398 بتاريخ.. 2014/6/18 م
قرر
مادة1
یلغى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2014 م.بشأن إنشاء غرفة العمليات الأمنية بمنطقة الجنوب وتتولى وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة لاتخاذ الإجراء اللازم لذلك.
مادة2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجریدة الرسمیة.
مجلس الوزراء
صدر بتاریخ:
28/شعبان/1435 ه.
م2014/6/26
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً