القانون رقم 2 لسنة 1960 م بشأن تنظيم قوة بوليس طرابلس الغرب
اللائحة
تشريعات ذات علاقة
القانون رقم 2 لسنة 1960 م بشأن تنظيم قوة بوليس طرابلس الغرب
- أبو بكر نعامة والي ولاية طرابلس الغرب سن المجلس التشريعي القانون الآتي نصه
وقد صدقت عليه وأصدرته:
المادة 1
إنشاء وتشكيل قوة البوليس تنشأ بولاية طرابلس الغرب وفقا للنظام المقرر في هذا القانون قوة تعرف بقوة بوليس ولاية طرابلس الغرب.وتكون تابعة لنظارة الداخلية وتشكل من:
- مدير عام البوليس.
- نائب مدير عام البوليس.
- مساعدي المدير العام.
- مديري البوليس.
- نواب مدير البوليس.
- ضباط القوة على اختلاف رتبهم.
- ضباط الصف والأنفار
المادة 2
المحتويات
- رئاسة قوة البوليس
- اختصاصات قوة البوليس
- استعمال القوة
- الزي
- تعيين الضباط بعقود خاصة
- ترقية الضباط
- تعيين رجال القوة غير الضباط
- ترقية رجال القوة غير الضباط
- تعيين البوليس الإضافي
- اليمين
- المرتبات والعلاوات والمكافآت
- الأقدمية
- المخالفات التأديبية
- التوقيف عن العمل
- القبض على رجال القوة من غير الضباط
- دفاع المتهم
- تحقيق المخالفات التي يرتكبها غير الضباط
- محاكمة رجل القوة من غير الضباط
- العقوبات التأديبية الجائز إيقاعها على غير الضباط
- العقوبات التي يوقعها الضباط
- العقوبات التأديبية التي يوقعها المدير العام على غير الضباط
- العقوبات التأديبية التي توقع على الضباط
- تحقيق المخالفات التي يرتكبها الضباط من رتبة مقدم فما دون
- العقوبات التي يوقعها المدير العام
- مجلس التأديب الخاص بالضباط من رتبة مقدم فما دون
- قرارات مجلس التأديب
- محاكمة الضباط من رتبة عقيد فما فوق
- أسباب انتهاء الخدمة
- الإحالة إلى التقاعد
- عدم اللياقة الصحية
- الاستقالة
- الموظفون المدنيون
- احتفاظ رجال القوة بحقوقهم وانتقالهم إلى الأوضاع الجديدة
رئاسة قوة البوليس
المدير العام للبوليس هو رئيس القوة والمسئول عن أعمالها أمام ناظر الداخلية ويتولى إدارتها وتنظيم اضطلاعها باختصاصاتها وواجباتها وله إصدار التعليمات والأوامر اللازمة لذلك ويقوم نائبه مقامه عند غياب فإذا غاب أيضا هذا النائب قام مقام المدير العام من يختاره ناظر الداخلية من بين مساعدي المدير العام.
المادة 3
اختصاصات قوة البوليس
تختص القوة بما يأتي:
- أ- المحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال.
- ب- تنفيذ جميع ما تعهد به إليها القوانين واللوائح والأوامر.
- ج- تنظيم حركة المرور في الطرق العامة.
- د- إدارة السجون
- ه-المطافئ والإنقاذ
المادة 4
استعمال القوة
- أ- لرجال قوة البوليس عند الاقتضاء استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم ولهم الحق في حمل السلاح واستعماله في حدود القانون.
- ب- ولهم أخذ الصور والبصمات والأوصاف الظاهرة والكتابات الخطية للأشخاص لأغراض القانون.
المادة 5
شعار القوة يكون لقوة بوليس طرابلس الغرب شعار يحدد بقرار من ناظر الداخلية بناء على اقتراح مدير عام البوليس.
المادة 6
الرتب والشارات
رتب رجال القوة وشاراتها هي:
- أ- الضباط زعيم تاج وثلاثة نجوم فوق الكتفين عقيد تاج ونجمتان فوق الكتفين مقدم تاج ونجمة فوق الكتفين رئيس أول تاج فوق الكتفين رئيس ثلاثة نجوم فوق الكتفين ملازم أول نجمتان فوق الكتفين ملازم ثاني نجمة واحدة فوق الكتفين.
- ب- ضباط الصف والأنفار رئيس عرفاء تاج على الذراع الأيمن عريف ثلاثة شرائط على الذراع الأيمن نائب عريف شريطان على الذراع الأيمن نفر لا شيء
المادة 7
يكون تحديد عدد كل رتبة من الرتب المبينة في المادة السابقة بقرار يصدره المجلس التنفيذي بناء على اقتراح ناظر الداخلية وتدرج بالميزانية الاعتمادات المالية اللازمة لها على أساس ذلك القرار.
المادة 8
الزي
يرتدي رجال القوة الزي الذي يقرره ناظر الداخلية بناء على اقتراح مدير عام البوليس وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة 9
تعيين الضباط
- أ- يكون التعيين في رتبة ملازم ثاني من بين رؤساء العرفاء وذلك حسب الأقدمية مع مراعاة الكفاءة ومع النجاح في دورة تدريبية تنظم بقرار من ناظر الداخلية بناء على اقتراح مدير عام البوليس.
- ب- على أنه يجوز في حدود ربع الوظائف الشاغرة- التعيين في رتبة ملازم ثاني من بين المدنيين إذا توفرت في المرشح الشروط الآتية:
- أن يكون ليبي الجنسية، وغير متزوج بأجنبية
- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.
- أن لا تقل سنه عن 20 سنة ولا تزيد عن 25 سنة ميلادية.
- أن لا يقل طوله عن 168 سم.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية.
- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة.
- أن يتم بنجاح دورة تدريبية تنظم بقرار من ناظر الداخلية بناء على اقتراح المدير العام ويعين المرشح من بين المدنيين برتبة ملازم ثاني تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين يجوز خلالها الاستغناء عن خدماته وإلا تم تثبيته عقب انتهائها.
- ج- ويتم التعيين في رتبة ملازم ثان بمرسوم ملكي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي.
- د- ويكون التعيين في رتبة ملازم أول فما فوقها بطريق الترقية من الرتبة الأدنى وفق الأحكام الآتي بيانها.
المادة 10
تعيين الضباط بعقود خاصة
يجوز عند الضرورة بناء على توصية مجلس شئون البوليس تعيين ضباط بعقود خاصة تحدد بموجبها مرتباتهم وشروط استخدامهم وذلك بمرسوم ملكي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي وتطبق عليهم أحكام هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع العقود المبرمة معهم.
المادة 11
ترقية الضباط
- تكون ترقية الضباط على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة – بناء على توصية مجلس شئون البوليس ولا تجوز الترقية إلا إلى الرتبة التالية مباشرة للرتبة المرقى منها وتكون الترقية بمرسوم ملكي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي.
- لا تجوز الترقية إلا بعد قضاء الحد الأدنى من السنين في الرتبة المرقى منها حسب الجدول المرفق لهذا القانون.
- على أنه تجوز الترقية وفقا لأحكام هذه المادة دون التقيد بشرط المدة المشار إليها وذلك بقدر النقص في عدد مستحقي الترقية المستوفين لهذا الشرط عن عدد الوظائف الشاغرة.
المادة 12
ينشأ لكل ضابط ملف مستقل يلحق بملف الخدمة تودع فيه الأوراق المتضمنة البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السرية المقدمة عنه.وكذلك يودع هذا الملف كل ما يثبت جديد من الشكاوى المقدمة ضد الضباط بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة مدير عام البوليس على إيداعها.
المادة 13
ينشأ مجلس لشئون البوليس يشكل برئاسة مدير عام البوليس أو من يقوم مقامه في حالة غيابه وبعضوية الضباط الأربعة الذين يلونه مباشرة في الترتيب.ويختص هذا المجلس بتقديم التوصيات في شأن تعيين أو ترقية الضباط إلى ناظر الداخلية كما يختص بإبداء الرأي في المسائل التي يرى ناظر الداخلية أو مدير عام البوليس أخذ رأيه فيها.
المادة 14
تعيين رجال القوة غير الضباط
- يشترط للتعيين في رتبة نفر ما يلي:
- أ- أن يكون المرشح ليبي الجنسية، وغير متزوج بأجنبية.
- ب- أن لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 25 سنة ميلادية.
- ج- أن لا يقل طوله عن 168 سنتيمترا.
- د- أن يكون حائزا على الصفات الجسدية الواجبة للخدمة.
- ه- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة.
- و- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا تكون له سوابق جنائية.
- ز- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
- ح- أن يتم بنجاح دورة تدريبية يصدر بتنظيمها قرار من المدير العام.
- يكون قبول المرشحين في القوة للتعيين بناء على مسابقة يعلن عنها المدير العام.
- يجوز عند الضرورة إعفاء المرشح من الشروط المنصوص عليها في البنود بجز ح من الفقرة واحد 1 وذلك إذا كانت طبيعة العمل فنية أو مهنية أو تتطلب خبرة أو صفات خاصة وذلك بعد موافقة ناظر الداخلية.
- يكون التعيين بقرار من المدير العام.
- يكون التعيين في الخدمة لمدة ثلاث سنوات تجدد بموافقة الطرفين ويجوز عند الضرورة استبقاء من انتهت خدمته لمدة أقصاها سنة ولو بغير موافقته.
- ويكون التعيين في رتبة نائب عريف فما فوقها من رتب ضباط الصف بطريق الترقية من الرتبة الأدنى وفقا للأحكام التالية:
المادة 15
ترقية رجال القوة غير الضباط
يشترط للترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة لضباط الصف والأنفار ما يأتي:
- أ- قضاء سنتين على الأقل في الرتبة المرقى منها.
- ب- الكفاءة.
- ج- حسن السيرة والسلوك.
- د- أن يتم المرشح بنجاح دورة تدريبية ينظمها المدير العام وذلك بالنسبة إلى الترقية من رتبة عريف إلى رئيس عرفاء على أنه يجوز عند الضرورة الإعفاء من هذا الشرط متى توافرت في المرشح اعتبارات وصفات خاصة يقدرها المدير العام.وتكون الترقية في جميع الحالات بقرار من المدير العام.
المادة 16
تعيين البوليس الإضافي
- أ- يجوز للمدير العام بموافقة ناظر الداخلية أن يعين عددا من الأنفار وضباط الصف كبوليس إضافي ويكون لهم أثناء تأدية أعمالهم جميع السلطات والواجبات المناطة برجال البوليس وفقا لأحكام هذا القانون..
- ب- تنظيم طبيعة أعمالهم وشروط استخدامهم ومرتباتهم وكل ما يتعلق بهم يكون بلائحة تصدر من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية.
المادة 17
اليمين
- أ- يؤدي رجال القوة عند بدء تعيينهم اليمين الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أؤدي واجباتي بكل أمانة وإخلاص وأن أطيع أوامر رؤسائي والله على ماأقول شهيد”.
- ب- يؤدي المدير العام اليمين أمام الملك بحضور ناظر الداخلية أما الضباط فيؤدونه أمام الوالي بحضور ناظر الداخلية والمدير العام ويكون أداء اليمين أمام المدير العام بالنسبة لغير الضباط.بمقتضى المادة 34 من الإعلان الدستوري لسنة 1969 – كل إشارة إلى اختصاصات الملك ومجلس الأمة تعتبر إشارة إلى مجلس قيادة الثورة وكل إشارة إلى الملكية تعتبر إشارة إلى الجمهورية.
المادة 18
المرتبات والعلاوات والمكافآت
- أ- تكون مرتبات وعلاوات رجال القوة وفقا للجدولين أ – ب المرفقين بهذا القانون.
- ب- ويجوز منح رجال القوة علاوات أخرى بالإضافة لما هو منصوص عليه في الجدولين المشار إليهما وذلك وفق اللوائح التي يصدرها المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية كما يجوز منحهم مكافآت استثنائية أدبية أو مادية بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح ناظر الداخلية.
- ج-.يحرم رجل القوة من مرتبه عن أي مدة يتغيبها بدون إذن أو عذر مقبول وذلك دون المساس بما قد يتخذ ضده من إجراءات تأديبية.
- د- ولا يجوز الحجز أو التنازل عن المرتب والعلاوات والمعاشات والمكافآت وسائر المزايا التي يستحقها رجل القوة أو عائلته إلا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة منه أو وفاء لنفقة محکوم بها عليه وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد ما يحجز أو يتنازل عنه من ذلك على الربع شهريا.
المادة 19
الأقدمية
- أ- تعتبر الأقدمية في الرتبة على أساس مدة الخدمة فيها فإن تساوت مدة الخدمة رجع إلى مدة الخدمة في الرتبة السابقة وهكذا فإن تساوت الخدمة في جميع الرتب تبعت الأقدمية على أساس المؤهل العلمي ثم الأقدمية في التخرج وإلا كان الأقدم هو الأكبر سنا.
- ب- تضم لحساب التقاعد وفقا للشروط التي تبينها لائحة يصدرها المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية، المدد التي قضاها رجل القوة في أي وظيفة في الدولة سواء في الولاية أو الاتحاد أو إحدى الولايتين الأخريين أو أي هيئة اعتبارية عامة.
المادة 20
المخالفات التأديبية
يعتبر رجل القوة مرتكبا لمخالفة تأديبية إذا اقترف عمل من الأعمال الآتية:
- أ- قصر في تأدية الواجبات المفروضة عليه.
- ت- خرج على مقتضى الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
- ث- تعدی بدون وجه حق حدود وظيفته أو أساء استعمال أي سلطة من السلطات المخولة
- د- هدد أي رجل من رجال القوة أو أهانه أو ضربه أو استعمل معه العنف أو أشاع عنه أقاويل من شأنها أن تسيء إلى سمعته.
- ه- هرب من القوة أو ساعد غيره من رجال القوة على الهروب.
- و- عجزه عن تقديم ما يفي عهدته من سلاح أو ملابس أو مهمات في حالة جيدة كلما طلب منه ذلك.
- ز- دمر أو أتلف عمدا أي شيء من ممتلكات القوة أو أساء التصرف بها أو تسبب بإهمال في تلف أو ضياع أي شيء منها.
- ج- تغيب عن عمله بدون إذن.
- ط- عصى الأوامر الصادرة له من رؤسائه أو قصر في تنفيذها.
- ي- ارتكب أي عمل ضد نظام القوة أو تصرف أي تصرف من شأنه أن يؤثر على سمعة القوة أو المساس بكرامتها.
- ك- أبدى جبنا في تأدية الواجب.
- ل- تمرد أو حرض غيره على التمرد.
- م- أخفي أية معلومات أو أهمل في إبلاغها إلى رؤسائه.
- س- أثار الفتنة أو الشغب بين زملائه.
- ع- ارتكب أية مخالفة أخرى تتنافى ونظام القوة.
ولا تحول المحاكمة الجنائية لرجل القوة دون المحاكمة التأديبية أو العكس.
المادة 21
التوقيف عن العمل
يجوز أن يوقف عن العمل أي رجل من رجال القوة إذا ارتكب مخالفة تأديبية أو جريمة جنائية وذلك إلى حين البت فيما هو منسوب إليه ويصدر قرار الوقف بالنسبة للضباط من ناظر الداخلية وبالنسبة لغيرهم من رجال القوة من المدير العام ويترتب على الوقف وقف صرف نصف المرتب طيلة مدة الوقف.على أنه يجوز بقرار من مجلس التأديب بالنسبة للضباط ومن المدير العام بالنسبة لغير الضباط وقف صرف النصف الآخر للمرتب مدة الوقف.وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن براءة رجل القوة أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الوقف.را کم وإذا حبس رجل القوة حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يعتبر موقوفا عن عمله كما يوقف صرف مرتبه بقوة القانون طوال مدة الحبس ويصرف له هذا المرتب في حالة الحبس الاحتياطي إذا أسفرت الإجراءات الجنائية أو التأديبية على عدم إدانته، وفي حالة الحبس تنفيذا لحكم جنائي يسقط حقه في المرتب
المادة 22
القبض على رجال القوة من غير الضباط
يجوز لأي ضابط من ضباط القوة أن يقبض أو يأمر بالقبض على أي فرد من أفراد القوة من غير الضباط وذلك في حالة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 20 ويجب في هذه الحالة إحالة المقبوض عليه إلى التحقيق خلال 48 ساعة على الأكثر.
المادة 23
دفاع المتهم
لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على أحد رجال القوة قبل سماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه ويجب أن يكون القرار التأديبي مسببا.
المادة 24
تحقيق المخالفات التي يرتكبها غير الضباط
يتولى تحقيق المخالفات التأديبية التي يرتكبها رجل القوة من غير الضباط رئيسة المباشر الذي عليه أن يحرر محضرا بالتحقيق ويحيله إلى الضابط المسئول عنه مباشرة وعلى الضابط إذا لم يكن مختصا بإجراء المحاكمة أن يحيل محضر التحقيق إلى الجهة المختصة بالمحاكمة خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق.
المادة 25
محاكمة رجل القوة من غير الضباط
تكون محاكمة رجال القوة من غير الضباط أمام ضابط لا تقل رتبته عن رئيس ينتدبه المدير العام على أن تكون محاكمة رؤساء العرفاء أمام ضابط لا تقل رتبته عن مقدم وتنظم إجراءات المحاكمة بقرار من المدير العام.مدة الحبس ولا تحسب هذه المدة في أقدميته أو استحقاقه في العلاوة السنوية.
المادة 26
العقوبات التأديبية الجائز إيقاعها على غير الضباط
تكون العقوبات التأديبية التي توقع على رجال القوة من غير الضباط كما يأتي:
- اللوم.
- التوبيخ.
- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز 14 يوما.
- الحجز في القشلاق لمدة 14 يوما مع التمرينات الجزائية أو بدونها.
- الحرمان من العلاوة السنوية والحرمان لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من أية علاوة أخرى.
- تنزيل الرتبة رتبة واحدة.
- العزل.
المادة 27
العقوبات التي يوقعها الضباط
- أ- العقوبات التأديبية التي يجوز للضابط التي يتولى المحاكمة وفقا للمادة 25 توقيعها هي العقوبات الواردة في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 26 على ألا تتجاوز مدة الخصم من المرتب أو الحجز في القشلاق 7 أيام.
- ب- ويبلغ المدير العام بالعقوبات التي توقع طبقا لأحكام الفقرة السابقة في مدى 10 أيام من تاريخ توقيعها مشفوعة بمحاضر التحقيق وذلك للتصديق عليها ويجوز للمدير العام أن يلغي أو يخفض العقوبة المتوقعة أو يأمر بإعادة المحاكمة التأديبية ولا تنفذ العقوبة في جميع الحالات إلا بعد تصديقه ويجوز للمدير العام أن يفوض كل أو بعض هذه السلطات إلى نائبه.
المادة 28
العقوبات التأديبية التي يوقعها المدير العام على غير الضباط
إذا رأى الضابط الذي يتولى المحاكمة وفقا للمادة 25 أن المخالفة تستوجب توقيع عقوبة أشد من العقوبات المخولة له إيقاعها بمقتضى المادة السابقة أحال القضية ومحاضرها مشفوعة بملاحظاته إلى المدير العام.ويباشر المدير العام أو نائبه المحاكمة في القضايا التي تحال طبقا لهذه المادة ولهما توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 26.
المادة 29
العقوبات التأديبية التي توقع على الضباط
تكون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي:
- اللوم.
- التوبيخ.
- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز 14 يوما.
- الحرمان من العلاوة السنوية أو الحرمان لمدة لا تتجاوز 3 أشهر من أية علاوة أخرى.
- تأخير الاقدمية.
- تنزيل الرتبة رتبة واحدة.
- العزل.
المادة 30
تحقيق المخالفات التي يرتكبها الضباط من رتبة مقدم فما دون
- أ- يتولى تحقيق المخالفات التأديبية التي يرتكبها أحد ضباط القوة من رتبة مقدم فما دون ضابط.ينتدبة المدير العام بشرط أن تكون رتبته أعلى من رتبة الضابط المحقق معه.
- ب- وعلى الضابط المحقق أن يرفع محاضر التحقيق إلى المدير العام خلال يومين على أكثر من انتهاء التحقيق.
المادة 31
العقوبات التي يوقعها المدير العام
للمدير العام أن يوقع على الضباط من رتبة مقدم فما دون العقوبات الواردة في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 29 ولا يجوز توقيع عقوبة أخرى إلا بقرار من مجلس التأديب ويصدر قرار الإحالة إلى مجلس التأديب من المدير العام.
المادة 32
مجلس التأديب الخاص بالضباط من رتبة مقدم فما دون
يتولى محاكمة الضباط من رتبة مقدم فما دون مجلس تأديب عادي يشكل من ثلاثة ضباط يندبون بقرار من ناظر الداخلية بناء على توصية المدير العام ويشترط أن يكون رئيس المجلس من رتبة أعلى من رتبة الضابط المحاكم ولا تقل رتبة العضوين الآخرين عن رتبة هذا الضابط ويتولى سكرتارية مجلس التأديب أحد الضباط من رتبة رئيس على الأكثر يندب بقرار من ناظر الداخلية، وينعقد مجلس التأديب في المكان والزمان اللذين يعينهما الرئيس.
المادة 33
إجراءات مجلس التأديب
- أ- يبلغ الضابط المقدم للمحاكمة بقرار الإحالة على مجلس التأديب وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته بكتاب من رئيس مجلس التأديب موصى عليه بعلم الوصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس ب 15 يوما على الأقل على أن يتضمن الإبلاغ بيانات بالتهم المنسوبة إليه.
- ب- للضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، وله أن يأخذ صورة منها كما أن له أن يطلب ضم الأوراق التي پسري لزومها وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاها أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابطا من ضباط القوة.
- ت- لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء وتكون جلساته السرية.
- ث- لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه وله استدعاء الشهود والاطلاع على الوثائق والمستندات التي يرى لزوما لها.
- ه- ويجوز أن تنظم الإجراءات الأخرى الخاصة بمجلس التأديب بلائحة تصدر من ناظر الداخلية.
المادة 34
قرارات مجلس التأديب
- أ- لمجلس التأديب إيقاع أية عقوبة من العقوبات الواردة في المادة 29.
- ب- تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية الأصوات ويجب أن تكون مسببة وتبلغ إلى الضابط خلال أسبوع من تاريخ صدورها كما تبلغ في نفس الوقت إلى ناظر الداخلية للتصديق عليها.
- ج- يجوز للضابط أن يتظلم من قرار مجلس التأديب إلى المجلس التنفيذي بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه القرار.
- د- يصدق المجلس التنفيذي على قرار مجلس التأديب وله في هذا الشأن حق تخفيض العقوبة أو إلغاؤها أو طلب إعادة المحاكمة.
المادة 35
محاكمة الضباط من رتبة عقيد فما فوق
- أ- يتولى محاكمة الضباط من رتبة عقيد فما فوق مجلس تأديب عال يؤلف من:- ناظر العدل رئيسا رئيس إدارة التشريع والقضايا عضوا ضابط لا تقل رتبته عن رتبة الضابط المقدم للمحاكمة – ينتدب بقرار من ناظر الداخلية.ويتولى سكرتيرية المجلس أحد ضباط البوليس وينتدبة ناظر الداخلية على أنه إذا كان المحال إلى التأديب المدير العام يحل محل العضو الثالث في عضو مجلس التأديب ناظر ينتدبه المجلس التنفيذي لهذا الغرض.
- ب- تكون الإحالة إلى مجلس التأديب العالي بقرار من ناظر الداخلية بعد أخذ رأي المدير العام إلا إذا كان هو المحال للمحاكمة.التأديبية العادي
- ج- تتبع أمام مجلس التأديب العالي الإجراءات المتبعة أمام مجلس والمنصوص عنها في المادة 33.
المادة 36
قرارات مجلس التأديب العالي
- أ- تكون العقوبات التي يجوز لمجلس التأديب العالي إيقاعها هي:
- اللوم.
- التوبيخ.
- العزل.
- ب- يجوز للضباط أن يتظلم من قرار مجلس التأديب إلى المجلس التنفيذي بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
- ج- يصدق المجلس التنفيذي على قرار مجلس التأديب وله في هذا الشأن حق تخفيف العقوبة أو إلغاؤها أو طلب إعادة المحاكمة.
المادة 37
أسباب انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة رجل القوة لأحد الأسباب الآتية:
- الإحالة إلى التقاعد وفقا لقانون التقاعد.
- عدم اللياقة الصحية.
- الاستقالة
- العزل.
- الحكم عليه في جناية.
- الحكم عليه في جنحة مخلة بالشرف.
- فقد الجنسية الليبية.
- الوفاة.
المادة 38
الإحالة إلى التقاعد
تنظم إحالة رجال القوة إلى التقاعد بقانون خاص.
المادة 39
عدم اللياقة الصحية
تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من لجنة طبية تشكل بقرار من ناظر الصحة، ويحال رجال القوة إلى اللجنة بناء على طلبه أو طلب المدير العام أو ناظر الداخلية، ولا يجوز إنهاء خدمة رجل القوة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازاته المرضية والاعتيادية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل استنفاذ هذه الإجازات ولا يخل إنهاء الخدمة طبقا لأحكام هذه المادة بحقوقه المترتبة على التقاعد.
المادة 40
الاستقالة
- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة 5 من المادة 14 يجوز لرجل القوة الاستقالة من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهي الخدمة إلا بالقرار الصادر بقبولها ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه والا اعتبرت الاستقالة مقبولة.را ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المستقيل، ولا تقبل استقالة من كان محالا إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل.
- ب- وتعتبر الاستقالة المقترنة بأي شرط كأن لم تكن.
- ح-.ويجب على رجل القوة المستقيل أن يستمر في عمله حتى يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المحدد في الفقرة أ.
- خ- ولا تخل الاستقالة بما لرجال القوة من حق يترتب لهم وفقا لقانون التقاعد.
- ه- يعتبر مستقيلا رجل القوة الذي يتغيب عن عمله مدة 30 يوما بدون إذن أو عذر مقبول.ويختص بقبول الاستقالة أو باعتبار رجل القوة مستقيلا بالنسبة – لرجال القوة غير الضابط – المدير العام، أما بالنسبة للضباط – فيختص بقبول استقالتهم أو بتقرير اعتبارهم مستقيلين.
المادة 41
تنظم بلوائح تصدر من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية أمور ندب رجال القوة واعارتهم وبعثاتهم الدراسية أو التدريبية وإجازاتهم بمختلف أنواعها.
المادة 42
تطبق على رجال القوة – فيما يتعلق بالعلاج الطبي – أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة تنفيذا له.
المادة 43
الموظفون المدنيون
يتبع للقوة عدد كاف من الموظفين المدنيين وتسري بالنسبة لهم أحكام قانون الخدمة المدنية.
المادة 44
احتفاظ رجال القوة بحقوقهم وانتقالهم إلى الأوضاع الجديدة
- أ- يحتفظ رجال القوة الحاليون بكافة حقوقهم في الأقدمية والترقية و المعاش أو المكافأة المترتبة على سابق خدماتهم في القوة وينقلون بقرار من المجلس التنفيذي إلى الأوضاع الجديدة وفقا للتشكيل المنصوص عليه في هذا القانون على أن يكونوا برتبهم الحالية وعلى أن تسوى مرتباتهم على أساس جدولي المرتبات المرفقين بهذا القانون وعلى أن من يزيد مرتبه الحالي على أول مربوط الراتب المقر الجدولين المشار إليهما يحتفظ بهذا الراتب.
- ب- وللمجلس التنفيذي في قراره المشار إليه ألا يشغل وظائف “مساعدي المدير العام” و يستعيض عن ذلك بتضمين التشكيل أكثر من نائب واحد للمدير العام على أن تشغل وظائف مساعدي المدير العام تدريجيا ووفقا لأحكام هذا القانون كلما شغر محل أحد نواب المدير العام الذين يتضمنهم القرار المذكور حتى يصبح للمدير العام نائب واحد بما يطابق حكم المادة الأولى وإلى أن يتحقق ذلك يقوم مقام المدير العام عند غيابه من يختاره ناظر الداخلية من بين نواب المدير العام بقرار يصدره.ويحتفظ بمواعيد العلاوات لرجال القوة الذين يتقاضون الآن مرتبات توازي أو تزيد على بداية مربوط الرواتب المقررة بهذا القانون وإذا كانت مرتباتهم تقل عن هذه البداية ومنحوا إياها حسب لهم میعاد هذه العلاوة من تاريخ منحهم هذه البداية وإذا كانت مرتباتهم تزيد على هذه البداية فإنهم عند استحقاقهم الزيادة السنوية التالية يمنحون من هذه الزيادة ذلك الجزء الذي يصل بالمرتب إلى الحد التالي المقرر للرتبة حسب الجدولين المرفقين بهذا القانون.
المادة 45
يلغى الإعلان 107 لسنة 1945 واللوائح الصادرة بمقتضاه وكل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة 46
على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح اللازمة لذلك.ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- التوقيع:أبو بكر نعامة – والي طرابلس الغرب
جدول المرتبات والعلاوات لرجال القوة من غير الضباط الرتبة الراتب بالجنيه الليبي
العلاوة السنوية | علاوة السكن في السنة للمتزوجين | ملاحظات |
رئيس عرفاء | 15 6 305 275 | |
عريف | 12 6270 240 | |
نائب عريف | 12 5 230 200 | |
نفر | 124 193 180 | |
مستجد |
- تمنح العلاوة السنوية لكل رتبة بحيث لا تتعدى أقصى مربوطها.
- يمنح رجل القوة من غير الضباط عند تعيينه أو عند ترقيته أول الرتبة التي عين بها أو رقي إليها مع العلاوات الإضافية المقررة لها.وإذا كان الراتب الذي يتقاضاه عند ترقيته يزيد على أول مربوط رتبته الجديدة احتفظ براتبه السابق.أما إذا كان الراتب السابق مساويا لأول مربوط الرتبة الجديدة منح زيادة في راتبه تساوي العلاوة السنوية المقررة للرتبة المذكورة.
- علاوة السكن: تمنح علاوة المسكن للمتزوجين من ضباط الصف والأنفار ما لم توفر لهم مساكن حكومية مملوكة للحكومة وفي هذه الحالة لا يتقاضى منهم إيجار كما لا يمنحون العلاوة المذكورة، ويجري هذا الحكم على ضباط الصف والأنفار الحاليين، على أن من كان منهم وقت نفاذ هذا القانون يشغل مسكنا خاصا استأجرته الحكومة من الغير فإنه يتعين عليه دفع إيجار عنه وفق أحكام اللائحة المعمول بها بشأن تنظيم إسكان الموظفين ولا يمنح علاوة السكن.