أدوات الوصول

Skip to main content

أمر ملكي بتعيين والي ولاية طرابلس الغرب

نشر في

أمر ملكي بتعيين والي ولاية طرابلس الغرب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المواد 179، 180، 181 من الدستور
  • وعلى المادة 52 من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952، و المعدلة بقانون تعديل القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب والتصديق عليه لسنة 1954.

أمرنا بما هو آت

المادة 1 

يعين السيد، أبو بكر نعامة، واليا لولاية طرابلس الغرب بدلا من السيد طاهر باكير الذي عين سفيرا تحت الطالب.

المادة 2 

ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 30 جمادى الثانية 1379 هـ
  • ادریس
  • الموافق 30 ديسمبر 1959 م.
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.