أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة في شأن العجز الكلي والعجز الجزئي

نشر في

لائحة في شأن العجز الكلي والعجز الجزئي

وزير الصحة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 8 فقرة 3 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.

قرر

مادة 1

أعضاء الجسم أو فقد منفعته أو نقص في قوته العامة المستديمة هي فقد عضو من أو مدى مقاومته نقصا يدوم ويستمر مدى الحياة ولا سبيل الى برئه أو التخلص منه.

مادة 2 

يعتبر فقدان منفعة العضو الكاملة مماثلا لفقدان العضو نفسه.

مادة 3

في حالة العامل اليميني تقدر نسبة العجز الجزئي في اليد اليسرى على أساس 90٪ من قيمة العجز في اليد اليمنى والعكس بالعكس.

مادة 4

تقدر درجة العاهة حسب الجدول المرفق، وإذا كان مقدرا لها فيه حدا أعلى وحدا أدنى وجب عند تحديد نسبة العجز مراعاة عمر المصاب وجنسه ذكرا كان أو أنثى  ودرجة تعليمه وثقافته ونوع مهنته أو عمله وقدر اجتهاده فيها.

العاهةدرجة العاهةالنسبة المئوية الكلية
فقد بصر العينين التام100
الشلل الكلى100
فقد منفعة أي طرفين معا100
ذراعان، ساقان، ذراع ساق100
فقد اليدين أو كافة الأصابع والابهامين100
فقد القدمين الاثنين100
أية إصابة تسبب العجز الكلى100
فقد الذراع عند الكتف أو فقد منفعته70 – 80
فقد الساعد بين المرفق والكتف60 – 70
فقد الساعد عند المرفق ومنفعته55 – 60
فقد الساعد بين المرفق والعظم50 – 55
فقد اليد أو منفعتها50 – 55
فقد الإبهام أو منفعته30
فقد سلامية واحدة من الإبهام10
فقد السبابة أو منفعتها 10
فقد سلاميتين من السبابة8
فقد سلامية واحدة من السبابة4
فقد الاصبع الوسطى أو منفعتها7
فقد سلاميتين من الاصبع الوسطى6
فقد سلامية واحدة من الاصبع الوسطى4
فقد البنصر أو منفعته6
فقد سلاميتين من البنصر5
فقد سلامية واحدة من البنصر2
فقد الخنصر أو منفعته5
فند سلاميتين من الخنصر4
فقد سلامية واحدة من الخنصر2
فقد اربع اصابع اليد وابهامها50
فقد اربع اصابع اليد دون الابهام40
انكيلوز تام في الكتف 35 – 65
انكيلوز جزئي في الكتف10 – 40
انكيلوز تام في المرفق 30 – 40
انكيلوز جزئي في المرفق10 – 30
انكيلوز تام في الرسغ 20
انكيلوز جزئي في الرسغ5 – 20
فقد الفخذ الأيمن أو الأيسر أو منفعته70
فقد الساق عند الركبة أو فوقها 60 – 70
فقد الساق أسفل الركبة40 – 50
فقد القدم40
فقد النصف الأمامي للقدم20
فقد أصابع التقدم كافة15
فقد الإصبع الكبير للقدم5
فقد سلامية واحدة من الاصبع2
فقد أى أصبع عدا الكبير من القدم1
انكيلوز تام في المفصل المرفقي للفخذ30 – 40
انكيلوز جزئي في المفصل المرفقي للفخذ10 – 30
انكيلوز تام في الركبة10 – 30
انكيلوز جزئي في الركبة10 – 20
انكيلوز تام في العقب10 – 20
انكيلوز جزئي في العقب1 – 20
فقد البصر في عين واحدة دون ضعف فى العين الأخرى30 – 40
فقد البصر في عين واحدة مع ضعف العين الأخرى40 – 80
فقد السمع الكامل50
فقد السمع الكامل لأذن واحدة دون ضعف في الاذن الاخرى15
فقد السمع الكامل لأذن واحدة مع ضعف في الاذن الاخرى15 – 40
الشلل النصفي الناتج من الفالج20 – 80
  • صدر في طرابلس – بتاريخ
  • رجب بن كاطو
  • وزير الصحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.