أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة رقم 1 لسنة 1961 م بشأن تنظيم البوليس الإضافي

نشر في

لائحة رقم 1 لسنة 1961 م بشأن تنظيم البوليس الإضافي

المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

المحتويات

إلحاق رجال البوليس الإضافي المعينون وفقا للمادة 16 من القانون إما بالعمل بقوة بوليس طرابلس الغرب

يلحق رجال البوليس الإضافي المعينون وفقا للمادة 16 من القانون إما بالعمل بقوة بوليس طرابلس الغرب عندما تدعو الضرورة لذلك أو لدى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تقبل طلباتهم المقدمة وفقا لهذه اللائحة للاستفادة من خدمات البوليس الإضافي.

مادة 2

شروط التعيين في الرتب من نفر إلى رئيس عرفاء

يكون التعيين في الرتب من نفر إلى رئيس عرفاء وبالشروط وللمدة التي تحدد بقرار وذلك بعد اجتياز دورة تدريبية يصدر بتنظيمها قرار من المدير العام.

مادة 3

جواز أن يرقى رجل البوليس الإضافي إلى الرتبة التالية لرتبته 

يجوز بقرار من المدير العام أن يرقى رجل البوليس الإضافي إلى الرتبة التالية لرتبته مع مراعاة الكفاءة وحسن السيرة والسلوك.

مادة 4

تأدية رجل البوليس الإضافي عند تعيينه اليمين

يؤدي رجل البوليس الإضافي عند تعيينه اليمين المنصوص عليها في المادة 17 من القانون وذلك أمام المدير العام أو أمام ضابط ينتدبه لهذه الغاية.

مادة 5

زى  البوليس الإضافي 

يرتدي البوليس الإضافي الزي الذي يقرره المدير العام.

مادة 6

مرتبات رجل البوليس الإضافي

يتقاضى رجل البوليس الإضافي مرتبا يساوي المرتب الأصلي المقرر للرتبة التي يشغلها والمبين في الجدول ب المرفق بالقانون.

مادة 7

سريان أحكام لوائح وقرارات المدير العام على رجال البوليس الإضافي

تسري على رجال البوليس الإضافي أحكام اللوائح والقرارات التي يصدر بتطبيقها عليهم قرار من المدير العام.

مادة 8

انتهاء خدمة رجل البوليس الإضافي

تنتهي خدمة رجل البوليس الإضافي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة في قرار تعيينه ويجوز مع ذلك في أي وقت تبعا لتقرير المدير العام أو بناء على طلب الجهة الملحقة بخدمتها رجل البوليس الإضافي.إنهاء خدمته بإنذار من المدير العام مدته شهر واحد براتب كامل.

مادة 9

تطبيق أحكام المادة 40 من القانون على استقالة رجل البوليس الإضافي

تطبق بشأن استقالة رجل البوليس الإضافي أحكام المادة 40 من القانون باستثناء الفقرة د منها.

مادة 10

سريان الأحكام الواردة في قانون تأديب رجال القوة من غير الضباط على رجل البوليس الإضافي

تسري على رجل البوليس الإضافي الأحكام الواردة في القانون بشأن تأديب رجال القوة من غير الضباط.

مادة 11

التزام على من يرغب الانتفاع من خدمات البوليس الإضافي

على من يرغب الانتفاع من خدمات البوليس الإضافي أن يقدم بذلك طلبا كتابيا إلى المدير العام يبين فيه العدد المطلوب ونوع العمل ومكانه ومدته وتاريخ بدئها.

ويصدر بالموافقة على الطلب أو رفضه قرار من المدير العام.

مادة 12

تحمل الجهة التي يلحق رجل البوليس الإضافي بها كافة ما يستحق له

تتحمل الجهة التي يلحق رجل البوليس الإضافي بالعمل لديها كافة ما يستحق له طبقا لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة بموجبها مع ثمن الزي الذي يرتديه وأية مصروفات أخرى يقررها المدير العام.

مادة 13

حالة وفاة رجل البوليس الإضافي أثناء قيامه بواجباته الرسمية وبسببها

  1. إذا توفي رجل البوليس الإضافي أثناء قيامه بواجباته الرسمية وبسببها استحق ورثته تعويضا يساوي مرتب ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب تقاضاه.
  2. وإذا أصيب أثناء قيامه بواجباته وبسببها ترتب عليها عاهة دائمة أفقدته 50% أو أكثر من قواه الجسدية أو العقلية يصرف له تعويض يساوي مرتب سنتين على أساس آخر مرتب تقاضاه، وإذا كانت النسبة أقل من 50% استحق تعويضا مساويا لمرتب سنة واحدة على أساس آخر مرتب تقاضاه.
  3. عند انتهاء خدمات البوليس الإضافي يستحق مكافأة عن خدمته السابقة تساوي مرتب أسبوعين عن كل سنة من سني الخدمة لغاية الخمس سنوات الأولى ومرتب شهر واحد عن كل سنة من سني الخدمة بعد ذلك، ويحسب لأغراض هذه المادة جزء السنة الزائدة عن النصف سنة كاملة، ولا يحسب الجزء الذي يقل عن ذلك.

مادة 14

تحمل  الجهة التي تنتفع بخدمات رجل البوليس الإضافي دفع مبالغ التعويض أو المكافأة

تتحمل الجهة التي تنتفع بخدمات رجل البوليس الإضافي دفع مبالغ التعويض أو المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 15

احتفاظ رجال البوليس الإضافي الموجودون وقت نفاذ هذه اللائحة بحقوقهم 

يحتفظ رجال البوليس الإضافي الموجودون وقت نفاذ هذه اللائحة بحقوقهم وينتقلون إلى الأوضاع الجديدة المنصوص عليها في هذه اللائحة بقرار من المدير العام.

مادة 16

القصد بالقانون رقم 2 لسنة 1960 تنظيم قوة بوليس طرابلس الغرب

في هذه اللائحة يقصد “بالقانون” القانون رقم 2 لسنة 1960 بتنظيم قوة بوليس طرابلس الغرب.

مادة 17

إلغاء اللائحة رقم 184

تلغى اللائحة رقم 184 الصادرة في 12 يونيو 1951.

مادة 18

بدء العمل باللائحة ونشرها  في الجريدة الرسمية

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • طرابلس في 28 مارس 1961.
  • علي الديب
  • رئيس المجلس التنفيذي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.