أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بدعوة المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب إلى دورة غير عادية

نشر في

مرسوم ملکی بدعوة المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب إلى دورة غير عادية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام الدستور. 
  • وعلى القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 1954.
  • وبناء على ما عرضه علينا والى ولاية طرابلس الغرب وموافقة المجلس الاداري بها.

رسمنا بما هو آت 

المادة 1

يدعى المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب لعقد دورة غير عادية في يوم 2 من يناير 1963 بمقر المجلس بمدينة طرابلس الغرب لنظر مشروع القانون الأساسي الجديد للولاية.

المادة 2

على الوالى تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس فى 30 رجب سنة 1382 هـ.
  • الموافق 27 ديسمبر سنة 1962م.
  • بامر الملك
  • فاضل بن زکری
  • والي ولاية طرابلس الغرب
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.