القانون رقم 2 لسنة 1960 م بشأن تنظيم قوة بوليس طرابلس الغرب

التاريخ: 20 أبريل 2025

القانون رقم 2 لسنة 1960 م بشأن تنظيم قوة بوليس طرابلس الغرب

وقد صدقت عليه وأصدرته:

المادة 1

إنشاء وتشكيل قوة البوليس تنشأ بولاية طرابلس الغرب وفقا للنظام المقرر في هذا القانون قوة تعرف بقوة بوليس ولاية طرابلس الغرب.وتكون تابعة لنظارة الداخلية وتشكل من:

  1. مدير عام البوليس.
  2. نائب مدير عام البوليس.
  3. مساعدي المدير العام.
  4. مديري البوليس.
  5. نواب مدير البوليس.
  6. ضباط القوة على اختلاف رتبهم.
  7. ضباط الصف والأنفار

المادة 2

المحتويات

رئاسة قوة البوليس

المدير العام للبوليس هو رئيس القوة والمسئول عن أعمالها أمام ناظر الداخلية ويتولى إدارتها وتنظيم اضطلاعها باختصاصاتها وواجباتها وله إصدار التعليمات والأوامر اللازمة لذلك ويقوم نائبه مقامه عند غياب فإذا غاب أيضا هذا النائب قام مقام المدير العام من يختاره ناظر الداخلية من بين مساعدي المدير العام.

المادة 3

اختصاصات قوة البوليس

تختص القوة بما يأتي:

المادة 4

استعمال القوة

المادة 5

شعار القوة يكون لقوة بوليس طرابلس الغرب شعار يحدد بقرار من ناظر الداخلية بناء على اقتراح مدير عام البوليس.

المادة 6

الرتب والشارات 

رتب رجال القوة وشاراتها هي: 

المادة 7

يكون تحديد عدد كل رتبة من الرتب المبينة في المادة السابقة بقرار يصدره المجلس التنفيذي بناء على اقتراح ناظر الداخلية وتدرج بالميزانية الاعتمادات المالية اللازمة لها على أساس ذلك القرار.

المادة 8

الزي

يرتدي رجال القوة الزي الذي يقرره ناظر الداخلية بناء على اقتراح مدير عام البوليس وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.

المادة 9

تعيين الضباط

  1. أن يكون ليبي الجنسية، وغير متزوج بأجنبية
  2. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.
  3. أن لا تقل سنه عن 20 سنة ولا تزيد عن 25 سنة ميلادية.
  4. أن لا يقل طوله عن 168 سم.
  5. أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية.
  6. أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة.
  7. أن يتم بنجاح دورة تدريبية تنظم بقرار من ناظر الداخلية بناء على اقتراح المدير العام ويعين المرشح من بين المدنيين برتبة ملازم ثاني تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين يجوز خلالها الاستغناء عن خدماته وإلا تم تثبيته عقب انتهائها.

المادة 10

تعيين الضباط بعقود خاصة 

يجوز عند الضرورة بناء على توصية مجلس شئون البوليس تعيين ضباط بعقود خاصة تحدد بموجبها مرتباتهم وشروط استخدامهم وذلك بمرسوم ملكي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي وتطبق عليهم أحكام هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع العقود المبرمة معهم.

المادة 11

ترقية الضباط

  1. تكون ترقية الضباط على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة – بناء على توصية مجلس شئون البوليس ولا تجوز الترقية إلا إلى الرتبة التالية مباشرة للرتبة المرقى منها وتكون الترقية بمرسوم ملكي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي.
  2. لا تجوز الترقية إلا بعد قضاء الحد الأدنى من السنين في الرتبة المرقى منها حسب الجدول المرفق لهذا القانون.
  3. على أنه تجوز الترقية وفقا لأحكام هذه المادة دون التقيد بشرط المدة المشار إليها وذلك بقدر النقص في عدد مستحقي الترقية المستوفين لهذا الشرط عن عدد الوظائف الشاغرة.

المادة 12 

ينشأ لكل ضابط ملف مستقل يلحق بملف الخدمة تودع فيه الأوراق المتضمنة البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السرية المقدمة عنه.وكذلك يودع هذا الملف كل ما يثبت جديد من الشكاوى المقدمة ضد الضباط بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة مدير عام البوليس على إيداعها.

المادة 13

ينشأ مجلس لشئون البوليس يشكل برئاسة مدير عام البوليس أو من يقوم مقامه في حالة غيابه وبعضوية الضباط الأربعة الذين يلونه مباشرة في الترتيب.ويختص هذا المجلس بتقديم التوصيات في شأن تعيين أو ترقية الضباط إلى ناظر الداخلية كما يختص بإبداء الرأي في المسائل التي يرى ناظر الداخلية أو مدير عام البوليس أخذ رأيه فيها.

المادة 14

تعيين رجال القوة غير الضباط 

  1. يشترط للتعيين في رتبة نفر ما يلي:
  1. يكون قبول المرشحين في القوة للتعيين بناء على مسابقة يعلن عنها المدير العام.
  2. يجوز عند الضرورة إعفاء المرشح من الشروط المنصوص عليها في البنود بجز ح من الفقرة واحد 1 وذلك إذا كانت طبيعة العمل فنية أو مهنية أو تتطلب خبرة أو صفات خاصة وذلك بعد موافقة ناظر الداخلية.
  3. يكون التعيين بقرار من المدير العام.
  4. يكون التعيين في الخدمة لمدة ثلاث سنوات تجدد بموافقة الطرفين ويجوز عند الضرورة استبقاء من انتهت خدمته لمدة أقصاها سنة ولو بغير موافقته.
  5. ويكون التعيين في رتبة نائب عريف فما فوقها من رتب ضباط الصف بطريق الترقية من الرتبة الأدنى وفقا للأحكام التالية:

المادة 15

ترقية رجال القوة غير الضباط 

يشترط للترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة لضباط الصف والأنفار ما يأتي: 

المادة 16

تعيين البوليس الإضافي 

المادة 17

اليمين

المادة 18

المرتبات والعلاوات والمكافآت 

المادة 19

الأقدمية

المادة 20

المخالفات التأديبية 

يعتبر رجل القوة مرتكبا لمخالفة تأديبية إذا اقترف عمل من الأعمال الآتية: 

ولا تحول المحاكمة الجنائية لرجل القوة دون المحاكمة التأديبية أو العكس.

المادة 21

التوقيف عن العمل 

يجوز أن يوقف عن العمل أي رجل من رجال القوة إذا ارتكب مخالفة تأديبية أو جريمة جنائية وذلك إلى حين البت فيما هو منسوب إليه ويصدر قرار الوقف بالنسبة للضباط من ناظر الداخلية وبالنسبة لغيرهم من رجال القوة من المدير العام ويترتب على الوقف وقف صرف نصف المرتب طيلة مدة الوقف.على أنه يجوز بقرار من مجلس التأديب بالنسبة للضباط ومن المدير العام بالنسبة لغير الضباط وقف صرف النصف الآخر للمرتب مدة الوقف.وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن براءة رجل القوة أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الوقف.را کم وإذا حبس رجل القوة حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يعتبر موقوفا عن عمله كما يوقف صرف مرتبه بقوة القانون طوال مدة الحبس ويصرف له هذا المرتب في حالة الحبس الاحتياطي إذا أسفرت الإجراءات الجنائية أو التأديبية على عدم إدانته، وفي حالة الحبس تنفيذا لحكم جنائي يسقط حقه في المرتب

المادة 22

القبض على رجال القوة من غير الضباط 

يجوز لأي ضابط من ضباط القوة أن يقبض أو يأمر بالقبض على أي فرد من أفراد القوة من غير الضباط وذلك في حالة ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 20 ويجب في هذه الحالة إحالة المقبوض عليه إلى التحقيق خلال 48 ساعة على الأكثر.

المادة 23

دفاع المتهم 

لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على أحد رجال القوة قبل سماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه ويجب أن يكون القرار التأديبي مسببا.

المادة 24

تحقيق المخالفات التي يرتكبها غير الضباط 

يتولى تحقيق المخالفات التأديبية التي يرتكبها رجل القوة من غير الضباط رئيسة المباشر الذي عليه أن يحرر محضرا بالتحقيق ويحيله إلى الضابط المسئول عنه مباشرة وعلى الضابط إذا لم يكن مختصا بإجراء المحاكمة أن يحيل محضر التحقيق إلى الجهة المختصة بالمحاكمة خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق.

المادة 25

محاكمة رجل القوة من غير الضباط 

تكون محاكمة رجال القوة من غير الضباط أمام ضابط لا تقل رتبته عن رئيس ينتدبه المدير العام على أن تكون محاكمة رؤساء العرفاء أمام ضابط لا تقل رتبته عن مقدم وتنظم إجراءات المحاكمة بقرار من المدير العام.مدة الحبس ولا تحسب هذه المدة في أقدميته أو استحقاقه في العلاوة السنوية.

المادة 26 

العقوبات التأديبية الجائز إيقاعها على غير الضباط 

تكون العقوبات التأديبية التي توقع على رجال القوة من غير الضباط كما يأتي:

  1. اللوم.
  2. التوبيخ.
  3. الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز 14 يوما.
  4. الحجز في القشلاق لمدة 14 يوما مع التمرينات الجزائية أو بدونها.
  5. الحرمان من العلاوة السنوية والحرمان لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من أية علاوة أخرى.
  6. تنزيل الرتبة رتبة واحدة.
  7. العزل.

المادة 27

العقوبات التي يوقعها الضباط 

المادة 28

العقوبات التأديبية التي يوقعها المدير العام على غير الضباط

إذا رأى الضابط الذي يتولى المحاكمة وفقا للمادة 25 أن المخالفة تستوجب توقيع عقوبة أشد من العقوبات المخولة له إيقاعها بمقتضى المادة السابقة أحال القضية ومحاضرها مشفوعة بملاحظاته إلى المدير العام.ويباشر المدير العام أو نائبه المحاكمة في القضايا التي تحال طبقا لهذه المادة ولهما توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 26.

المادة 29

العقوبات التأديبية التي توقع على الضباط 

تكون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي:

  1. اللوم.
  2. التوبيخ.
  3. الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز 14 يوما.
  4. الحرمان من العلاوة السنوية أو الحرمان لمدة لا تتجاوز 3 أشهر من أية علاوة أخرى.
  5. تأخير الاقدمية.
  6. تنزيل الرتبة رتبة واحدة.
  7. العزل.

المادة 30 

تحقيق المخالفات التي يرتكبها الضباط من رتبة مقدم فما دون

المادة 31

العقوبات التي يوقعها المدير العام

للمدير العام أن يوقع على الضباط من رتبة مقدم فما دون العقوبات الواردة في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 29 ولا يجوز توقيع عقوبة أخرى إلا بقرار من مجلس التأديب ويصدر قرار الإحالة إلى مجلس التأديب من المدير العام.

المادة 32 

مجلس التأديب الخاص بالضباط من رتبة مقدم فما دون 

يتولى محاكمة الضباط من رتبة مقدم فما دون مجلس تأديب عادي يشكل من ثلاثة ضباط يندبون بقرار من ناظر الداخلية بناء على توصية المدير العام ويشترط أن يكون رئيس المجلس من رتبة أعلى من رتبة الضابط المحاكم ولا تقل رتبة العضوين الآخرين عن رتبة هذا الضابط ويتولى سكرتارية مجلس التأديب أحد الضباط من رتبة رئيس على الأكثر يندب بقرار من ناظر الداخلية، وينعقد مجلس التأديب في المكان والزمان اللذين يعينهما الرئيس.

المادة 33

إجراءات مجلس التأديب

المادة 34

قرارات مجلس التأديب

المادة 35

محاكمة الضباط من رتبة عقيد فما فوق 

المادة 36

قرارات مجلس التأديب العالي 

  1. اللوم.
  2. التوبيخ.
  3. العزل.

المادة 37

أسباب انتهاء الخدمة 

تنتهي خدمة رجل القوة لأحد الأسباب الآتية:

  1. الإحالة إلى التقاعد وفقا لقانون التقاعد.
  2. عدم اللياقة الصحية.
  3. الاستقالة
  4. العزل.
  5. الحكم عليه في جناية.
  6. الحكم عليه في جنحة مخلة بالشرف.
  7. فقد الجنسية الليبية.
  8. الوفاة.

المادة 38 

الإحالة إلى التقاعد

تنظم إحالة رجال القوة إلى التقاعد بقانون خاص.

المادة 39

عدم اللياقة الصحية 

تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من لجنة طبية تشكل بقرار من ناظر الصحة، ويحال رجال القوة إلى اللجنة بناء على طلبه أو طلب المدير العام أو ناظر الداخلية، ولا يجوز إنهاء خدمة رجل القوة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازاته المرضية والاعتيادية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل استنفاذ هذه الإجازات ولا يخل إنهاء الخدمة طبقا لأحكام هذه المادة بحقوقه المترتبة على التقاعد.

المادة 40

الاستقالة

المادة 41

تنظم بلوائح تصدر من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية أمور ندب رجال القوة واعارتهم وبعثاتهم الدراسية أو التدريبية وإجازاتهم بمختلف أنواعها.

المادة 42 

تطبق على رجال القوة – فيما يتعلق بالعلاج الطبي – أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة تنفيذا له.

المادة 43

الموظفون المدنيون 

يتبع للقوة عدد كاف من الموظفين المدنيين وتسري بالنسبة لهم أحكام قانون الخدمة المدنية.

المادة 44 

احتفاظ رجال القوة بحقوقهم وانتقالهم إلى الأوضاع الجديدة 

المادة 45

يلغى الإعلان 107 لسنة 1945 واللوائح الصادرة بمقتضاه وكل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 46 

على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح اللازمة لذلك.ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جدول المرتبات والعلاوات لرجال القوة من غير الضباط الرتبة الراتب بالجنيه الليبي

العلاوة السنويةعلاوة السكن في السنة للمتزوجين ملاحظات
رئيس عرفاء15 6 305 275
عريف 12 6270 240
نائب عريف12 5 230 200
نفر124 193 180
مستجد 
  1. تمنح العلاوة السنوية لكل رتبة بحيث لا تتعدى أقصى مربوطها.
  2. يمنح رجل القوة من غير الضباط عند تعيينه أو عند ترقيته أول الرتبة التي عين بها أو رقي إليها مع العلاوات الإضافية المقررة لها.وإذا كان الراتب الذي يتقاضاه عند ترقيته يزيد على أول مربوط رتبته الجديدة احتفظ براتبه السابق.أما إذا كان الراتب السابق مساويا لأول مربوط الرتبة الجديدة منح زيادة في راتبه تساوي العلاوة السنوية المقررة للرتبة المذكورة.
  3. علاوة السكن: تمنح علاوة المسكن للمتزوجين من ضباط الصف والأنفار ما لم توفر لهم مساكن حكومية مملوكة للحكومة وفي هذه الحالة لا يتقاضى منهم إيجار كما لا يمنحون العلاوة المذكورة، ويجري هذا الحكم على ضباط الصف والأنفار الحاليين، على أن من كان منهم وقت نفاذ هذا القانون يشغل مسكنا خاصا استأجرته الحكومة من الغير فإنه يتعين عليه دفع إيجار عنه وفق أحكام اللائحة المعمول بها بشأن تنظيم إسكان الموظفين ولا يمنح علاوة السكن.
ls.org.ly